______________________________________________________
المعاصر (١). وهو المعتمد.
لنا : ما رواه الشيخ في الصحيح ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : « المستحاضة تنتظر أيامها فلا تصلي فيها ولا يقربها بعلها ، فإذا جازت أيامها ورأت الدم يثقب الكرسف اغتسلت للظهر والعصر ، تؤخر هذه وتعجل هذه ، وللمغرب والعشاء غسلا ، تؤخر هذه وتعجل هذه ، وتغتسل للصبح » (٢).
وما رواه الكليني ـ رحمهالله ـ في الصحيح عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : « المستحاضة تغتسل عند صلاة الظهر ، وتصلي الظهر والعصر ، ثم تغتسل عند المغرب ، فتصلي المغرب والعشاء ، ثم تغتسل عند الصبح فتصلي الفجر ، ولا بأس أن يأتيها بعلها إذا شاء ، إلاّ أيام حيضها فيعتزلها زوجها ، قال ، وقال : لم تفعله امرأة احتسابا إلا عوفيت من ذلك » (٣). وهي مطلقة في وجوب الأغسال الثلاثة ، خرج منها من لم يثقب دمها الكرسف بالنصوص المتقدمة فيبقى الباقي مندرجا في الإطلاق.
ومثلها صحيحة صفوان بن يحيى ، عن أبي الحسن عليهالسلام قال ، قلت له : جعلت فداك إذا مكثت المرأة عشرة أيام ترى الدم ثم طهرت ، فمكثت ثلاثة أيام طاهرا ثم رأت الدم بعد ذلك ، أتمسك عن الصلاة؟ قال : « لا ، هذه مستحاضة ، تغتسل وتستدخل قطنة بعد قطنة ، وتجمع بين صلاتين بغسل ، ويأتيها زوجها إذا أراد » (٤).
__________________
(١) مجمع الفائدة والبرهان ( ١ : ١٥٥ ).
(٢) التهذيب ( ١ : ١٠٦ ـ ٢٧٧ ) ، و ( ١٧٠ ـ ٤٨٤ ) ( بتفاوت يسير ) ، الوسائل ( ٢ : ٦٠٤ ) أبواب الاستحاضة ب (١) ح (١). رواها أيضا في الكافي ( ٣ : ٨٨ ـ ٢ ).
(٣) الكافي ( ٣ : ٩٠ ـ ٥ ) ، الوسائل ( ٢ : ٦٠٥ ) أبواب الاستحاضة ب (١) ح (٤) ، رواها أيضا في التهذيب ( ١ : ١٧١ ـ ٤٨٧ ).
(٤) الكافي ( ٣ : ٩٠ ـ ٦ ) ، التهذيب ( ١ : ١٧٠ ـ ٤٨٦ ) ، الوسائل ( ٢ : ٦٠٤ ) أبواب الاستحاضة ب (١) ح (٣).