______________________________________________________
احتج المفصلون بصحيحة الحسين بن نعيم الصحاف ، عن أبي عبد الله عليهالسلام حيث قال فيها : « ثم لتنظر ، فإن كان الدم فيما بينها وبين المغرب لا يسيل من خلف الكرسف فلتتوضأ ولتصل عند وقت كل صلاة ما لم تطرح الكرسف ، فإن طرحت الكرسف عنها وسال الدم وجب عليها الغسل. وإن طرحت الكرسف ولم يسل الدم فلتتوضأ ولتصل ولا غسل عليها. قال : وإن كان الدم إذا أمسكت الكرسف يسيل من خلف الكرسف صبيبا لا يرقى فإنّ عليها أن تغتسل في كل يوم وليلة ثلاث مرات » (١).
وصحيحة زرارة قال ، قلت : النفساء متى تصلي؟ قال : « تقعد قدر حيضها وتستظهر بيومين ، فإن انقطع الدم وإلاّ اغتسلت واحتشت واستثفرت وصلّت ، فإن جاز الدم الكرسف تعصبت واغتسلت ، ثم صلّت الغداة بغسل ، والظهر والعصر بغسل ، والمغرب والعشاء بغسل ، وإن لم يجز الكرسف صلّت بغسل واحد » (٢).
والجواب عن الرواية الاولى : أنّ موضع الدلالة فيها قوله عليهالسلام : « فإن طرحت الكرسف عنها وسال الدم وجب عليها الغسل ». وهو غير محل النزاع ، فإنّ موضع الخلاف ما إذا لم يحصل السيلان ، مع أنّه لا إشعار في الخبر بكون الغسل للفجر ، فحمله على ذلك تحكم ، ولا يبعد حمله على الجنس ، ويكون تتمة الخبر كالمبيّن له.
وعن الرواية الثانية : أنها قاصرة من حيث السند بالإضمار ، ومن حيث المتن : بأنها لا تدل على ما ذكروه نصا ، فإنّ الغسل لا يتعيّن كونه لصلاة الفجر ، بل ولا للاستحاضة ، لجواز أن يكون المراد به غسل النفاس ، فيمكن الاستدلال بها على المساواة بين القسمين.
__________________
(١) الكافي ( ٣ : ٩٥ ـ ١ ) ، التهذيب ( ١ : ١٦٨ ـ ٤٨٢ ) ، الإستبصار ( ١ : ١٤٠ ـ ٤٨٢ ) ، الوسائل ( ٢ : ٦٠٦ ) أبواب الاستحاضة ب (١) ح (٧).
(٢) الكافي ( ٣ : ٩٩ ـ ٤ ) ، الوسائل ( ٢ : ٦٠٥ ) أبواب الاستحاضة ب (١) ح (٥).