______________________________________________________
الثاني : إنّ مقتضى صحيحتي زرارة وداود بن النعمان الواردتين في قضية عمار (١) إجزاء المرة الواحدة في التيمم من الجنابة ، وذلك مما ينقض هذا الجمع.
الثالث : إنّ ما استدل به على هذا الجمع لا دلالة عليه. أما رواية زرارة ، فقد تقدم الكلام فيها. وأما رواية محمد بن مسلم ، فلا دلالة لها على هذا التفصيل بوجه ، بل الظاهر منها اعتبار الثلاث في الجميع ، كما اختاره ابن بابويه ـ رحمهالله ـ.
والمتجه الاكتفاء بالمرة في الجميع ، وحمل ما دل على المرتين على الاستحباب ، كما ذكره المرتضى في شرح الرسالة (٢) ، واستحسنه المصنف ـ رحمهالله ـ في المعتبر ، وأجاز العمل بما تضمنته رواية ابن مسلم من الضربات الثلاث (٣). وهو حسن ، والأحوط أن لا يترك المرتان في الوضوء والغسل بحال ، لصحة مستنده وصراحته ، وإجمال ما ينافيه (٤).
وما قيل من احتمال فوات الموالاة بالضربة الثانية لو قلنا بالمرة (٥) فضعيف جدا ، لأن ذلك غير قادح في تحققها لو ثبت اعتبارها كما بيناه.
واعلم أنّ ظاهر كلام الأصحاب يقتضي تساوي الأغسال في كمية (٦) التيمم ، وبه صرح المفيد في المقنعة فقال (٧) بعد ذكر تيمم الجنب : وكذلك تصنع الحائض والنفساء
__________________
(١) المتقدمتين في ص ( ٢٢٠ ، ٢٢١ ).
(٢) المتقدم في ص (٢٢٩).
(٣) المعتبر ( ١ : ٣٨٨ ).
(٤) ليست في « ق » و « م ».
(٥) كما في روض الجنان : (١٢٦).
(٦) في « س » : كيفية.
(٧) في « ق » و « م » و « س » : وهو الظاهر من كلام المفيد في المقنعة فإنه قال.