______________________________________________________
فقال : « مرتين مرتين للوجه واليدين » (١).
وجمع المفصلون بينهما بتخصيص ما تضمن الضربة بما كان بدلا من الوضوء ، وما تضمن الضربتين بما كان بدلا من الغسل.
واستدلوا على هذا الجمع برواية محمد ـ وهو ابن مسلم ـ المتضمنة للمسح من المرفقين (٢) ، وبما رواه زرارة في الصحيح عن أبي جعفر عليهالسلام قال ، قلت : كيف التيمم؟ قال : « هو ضرب واحد للوضوء ، والغسل من الجنابة تضرب بيديك ثم تنفضهما مرة للوجه ومرة لليدين ، ومتى أصبت الماء فعليك الغسل إن كنت جنبا والوضوء إن لم تكن جنبا » (٣). وجه الدلالة أن ينزل على تمام الكلام عند قوله : « ضرب واحد للوضوء » ويبتدأ بقوله : « والغسل من الجنابة » ويكون جملة قوله : « تضرب بيديك » خبرا عنه. وفيه بعد وتكلف ، والمتبادر منها كون الغسل معطوفا على الوضوء ، والمراد أن التيمم نوع واحد للوضوء والغسل ، وصورته ما بيّنه عليهالسلام بقوله : « تضرب. ».
وفي هذا الجمع نظر من وجوه :
الأول : إنّ كلا من الأخبار المتضمنة للضربة والضربتين واردة في مقام البيان عند السؤال عن كيفية التيمم ، المتناول لما كان بدلا من الوضوء وبدلا من الغسل. فحملها على بعض أفراده يجري مجري الأخبار بالخاص عن العام ، وإنه غير جائز.
__________________
(١) التهذيب ( ١ : ٢١٠ ـ ٦١٠ ) ، الإستبصار ( ١ : ١٧٢ ـ ٥٩٨ ) ، الوسائل ( ٢ : ٩٧٨ ) أبواب التيمم ب (١٢) ح (١).
(٢) المتقدمة في ص (٢٢٤).
(٣) التهذيب ( ١ : ٢١٠ ـ ٦١١ ) ، الإستبصار ( ١ : ١٧٢ ـ ٥٩٩ ) ، الوسائل ( ٢ : ٩٧٨ ) أبواب التيمم ب (١٢) ح (٤).