______________________________________________________
وأجاب الشيخ ـ رحمهالله ـ في التهذيب عن هذه الأخبار بأنّ المراد بالمسح إلى المرفق الحكم لا الفعل ، لأنه إذا مسح ظاهر الكف فكأنه غسل ذراعيه في الوضوء ، فيحصل له بمسح الكفين في التيمم حكم غسل الذراعين في الوضوء (١). وهو حمل بعيد ، مع أنه لا يجري في صحيحة محمد بن مسلم ونحوها مما كان فيه التيمم بدلا من الغسل كما لا يخفى.
ويمكن حملها على الاستحباب كما ذكره المصنف في المعتبر ، فإنه قال : ثم الحق عندي أنّ مسح ظاهر الكفين لازم. ولو مسح الذراعين جاز أيضا عملا بالأخبار كلها ، لكن الكفان على الوجوب وما زاد على الجواز ، لأنه أخذ بالمتيقن (٢).
أما القائل بوجوب المسح من أصول الأصابع ، فربما كان مستنده رواية حماد بن عيسى (٣) ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد الله عليهالسلام : إنه سئل عن التيمم فتلا هذه الآية ( وَالسّارِقُ وَالسّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُما ) (٤) وقال ( فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرافِقِ ) (٥) وقال : وامسح على كفيك من حيث موضع القطع وقال : ( وَما كانَ رَبُّكَ نَسِيًّا ) (٦). وموضع القطع من أصول الأصابع عند الأصحاب.
وهذه الرواية ـ مع ضعف سندها بالإرسال ـ معارضة بالأخبار المستفيضة الدالة على وجوب مسح الكف كله (٧) ، فلا تعويل عليها.
__________________
(١) التهذيب ( ١ : ٢٠٨ ).
(٢) المعتبر ( ١ : ٣٨٧ ).
(٣) الكافي ( ٣ : ٦٢ ـ ٢ ) ، التهذيب ( ١ : ٢٠٧ ـ ٥٩٩ ) ، الإستبصار ( ١ : ١٧٠ ـ ٥٨٨ ) ، الوسائل ( ٢ : ٩٨٠ ) أبواب التيمم ب (١٣) ح (٢).
(٤) المائدة : (٣٨).
(٥) المائدة : (٦).
(٦) مريم : (٦٤).
(٧) الوسائل ( ٢ : ٩٧٥ ) أبواب التيمم ب (١١).