______________________________________________________
بقوله : « قليلا » أنه لا يجب إيصال الغبار إلى جميع العضو وإن وجب استيعابه بالمسح. أو يكون الراوي رأى الإمام عليهالسلام ماسحا من أصل الكف فتوهم المسح من بعض الذراع (١). وهو تكلف مستغنى عنه.
وبإزاء هذه الروايات روايات أخر دالة بظاهرها على وجوب المسح من المرفقين ، كرواية سماعة ، قال : سألته كيف التيمم؟ فوضع ( يده على الأرض فمسح بها ) (٢) وجهه وذراعيه إلى المرفقين (٣).
ورواية ليث المرادي عن أبي عبد الله عليهالسلام في التيمم قال : « تضرب بكفيك على الأرض مرتين ثم تنفضهما وتمسح بهما وجهك وذراعيك » (٤).
وصحيحة محمد ـ وهو ابن مسلم ـ قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن التيمم ، فضرب بكفيه الأرض ، ثم مسح بهما وجهه ، ثم ضرب بشماله الأرض فمسح بها مرفقه إلى أطراف الأصابع واحدة على ظهرها وواحدة على بطنها ، ثم ضرب بيمينه الأرض ثم صنع بشماله كما صنع بيمينه ، ثم قال : « هذا التيمم على ما كان فيه الغسل ، وفي الوضوء الوجه واليدين إلى المرفقين ، والقي ما كان عليه مسح الرأس والقدمين ، فلا يؤمم بالصعيد » (٥).
__________________
(١) المختلف : (٥١).
(٢) كذا في المصدر والنسخ الخطية ، وفي « ح » : يديه. بهما.
(٣) التهذيب ( ١ : ٢٠٨ ـ ٦٠٢ ) ، الإستبصار ( ١ : ١٧٠ ـ ٥٩٢ ) ، الوسائل ( ٢ : ٩٨١ ) أبواب التيمم ب (١٣) ح (٣).
(٤) التهذيب ( ١ : ٢٠٩ ـ ٦٠٨ ) ، الإستبصار ( ١ : ١٧١ ـ ٥٩٦ ) ، الوسائل ( ٢ : ٩٧٨ ) أبواب التيمم ب (١٢) ح (٢).
(٥) التهذيب ( ١ : ٢١٠ ـ ٦١٢ ) ، الإستبصار ( ١ : ١٧٢ ـ ٦٠٠ ) ، الوسائل ( ٢ : ٩٧٩ ) أبواب التيمم ب (١٢) ح (٥).