______________________________________________________
وعن إبراهيم بن أبي البلاد ، عمن حدثهم ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : « لا بأس بالصلاة في الشيء الذي لا تجوز الصلاة فيه وحده يصيبه القذر ، مثل القلنسوة ، والتكة ، والجورب » (١).
وهذه الأخبار وإن كانت ما بين ضعيف ومرسل إلا أنّ ما تضمنته من العفو عن نجاسة هذه الأشياء مطابق لمقتضى الأصل وفتوى الأصحاب ، فلا بأس بالعمل بمضمونها.
وهنا مباحث :
الأول : قال ابن بابويه في من لا يحضره الفقيه : ومن أصاب قلنسوته ، أو عمامته ، أو تكته ، أو جوربه ، أو خفه : مني ، أو بول ، أو دم ، أو غائط ، فلا بأس بالصلاة فيه ، وذلك أنّ الصلاة لا تتم في شيء من هذا وحده (٢).
ويشكل بأنّ العمامة قد تتم الصلاة فيها وحدها إذا كانت كبيرة بحيث يمكن ستر العورة بها ، فلا يتم إطلاق جعلها من أفراد ما لا تتم الصلاة فيه. ولعل المراد : أنّ الصلاة لا تتم فيها وحدها مع بقائها على تلك الكيفية المخصوصة ، أو تحمل على العمامة الصغيرة التي لا يمكن ستر العورة بها ، كالعصابة ، كما ذكره القطب الراوندي ـ رحمه الله تعالى ـ (٣). وهذا أولى وإن كان الإطلاق محتملا لما أشرنا إليه سابقا (٤) من انتفاء ما يدل على اعتبار طهارة ما عدا الثوب والجسد ، والعمامة لا يصدق عليها اسم الثوب عرفا مع كونها على تلك الكيفية المخصوصة.
__________________
(١) التهذيب ( ٢ : ٣٥٨ ـ ١٤٨١ ) ، الوسائل ( ٢ : ١٠٤٦ ) أبواب النجاسات ب (٣١) ح (٤).
(٢) الفقيه ( ١ : ٤٢ ).
(٣) نقله عنه في المعتبر ( ١ : ٤٣٥ ).
(٤) في ص (٣٢١).