______________________________________________________
« غسل الميت مثل غسل الجنب » (١). وهي ضعيفة السند (٢) ، فالخروج بها عن مقتضى الأخبار المستفيضة الواردة في كيفية الغسل مشكل.
ويجب في هذا الغسل النية كغيره من الأغسال عند أكثر الأصحاب. ونقل عن المرتضى ـ رحمهالله ـ التصريح بعدم الوجوب (٣) ، لأن هذا الغسل تطهير للميت من نجاسة الموت ، فكان كغسل الثوب. وتردد في المعتبر (٤). وهو في محله.
وكيف كان ، فينبغي القطع بالاكتفاء بنية واحدة للأغسال الثلاثة ، لأنه في الحقيقة فعل واحد مركب منها.
ويعتبر في النية وقوعها من الغاسل ، أعني الصابّ للماء ، لأنه الغاسل حقيقة. ولو اشترك جماعة في غسله ، فإن ترتبوا بأن غسل كل واحد بعضها اعتبرت النية من كل واحد عند أول فعله ، لامتناع ابتناء فعل مكلف على نية مكلف آخر. وإن اجتمعوا في الصبّ فالظاهر اعتبار النية من الجميع ، لأن الغسل مستند إلى جميعهم ولا أولوية ولو كان بعضهم يصبّ الماء والبعض يقلب اعتبرت نية الصابّ ، واكتفى في الذكرى بنية المقلب (٥). وهو بعيد (٦).
__________________
(١) الفقيه ( ١ : ١٢٢ ـ ٥٨٦ ) ، التهذيب ( ١ : ٤٤٧ ـ ١٤٤٧ ) ، الوسائل ( ٢ : ٦٨٥ ) أبواب غسل الميت ب (٣) ح (١).
(٢) لعل وجهه وقوع إبراهيم بن مهزيار في السند ولم يوثقه النجاشي والشيخ ـ رجال النجاشي : ( ١٦ ـ ١٧ ) ، رجال الطوسي : ( ٤١٠ ـ ١٠ ).
(٣) نقله عنه في مجمع الفائدة ( ١ : ١٨٢ ).
(٤) المعتبر ( ١ : ٢٦٥ ).
(٥) الذكرى : (٤٤) وعلله فيه : بأن الصاب كالآلة.
(٦) الجواهر ( ٤ : ١٢١ ). لظهور أن الغسل هو إجراء الماء ولا مدخلية للمقلب فيه.