الجمع ، وكذلك يجوز السلام بصيغة الجمع على الواحد قاصداً معه الملائكة الكاتبين كما ورد في بعض الأخبار (١) ، أو المؤمنين أيضاً.
وعلى هذا فيجوز التسليم على المرأة بصيغة الجمع المذكّر أيضاً ، تغليباً ، وكذلك الجواب.
السادسة : وجوب الردّ كفائي إذا كان المسلّم عليهم جماعة ، للإجماع ، والأخبار (٢) ، وبهما تخصّص العمومات الظاهرة في العينية ، ولا يسقط إلّا برد من كان داخلاً فيهم.
وفي سقوطه بردّ الصبي المميّز إذا كان من جملتهم إشكال ، ولا يبعد السقوط خصوصاً مع القول بكون عبادته شرعيّة كما هو الأظهر ، لعموم موثّقة غياث بن إبراهيم (٣) ، ورواية ابن بكير (٤) ، وفيهما دلالة على إجزاء سلام الواحد أيضاً عن الجماعة كالردّ. وفي ثبوت ردّ سلام الصبي المميّز أيضاً إشكال ، الأظهر الوجوب للعموم.
السابعة : في وجوب ردّ السلام الوارد عليك من وراء الجدار ، أو بواسطة الرسول أو الكتاب ، أو عند المفارقة ؛ إشكال.
الأظهر في الأوّل والآخر الوجوب ، للعموم ، وفي قرب الإسناد رواية تدلّ على استحباب السلام عند المفارقة (٥) ، فلا بأس بمتابعتها.
وفي الكافي رواية صحيحة تدلّ على وجوب ردّ الكتاب ، كوجوب ردّ السلام (٦).
__________________
(١) الوسائل ٨ : ٤٤٥ أبواب أحكام العشرة ب ٤١.
(٢) الوسائل ٨ : ٤٥٠ أبواب أحكام العشرة ب ٤٦.
(٣) الكافي ٢ : ٤٧٣ ح ٣ ، الوسائل ٨ : ٤٥٠ أبواب أحكام العشرة ب ٤٦ ح ٢.
(٤) الكافي ٢ : ٤٧٣ ح ١ ، الوسائل ٨ : ٤٥٠ أبواب أحكام العشرة ب ٤٦ ح ٣.
(٥) قرب الإسناد : ٢٢ ، الوسائل : ٤٥٦ أبواب أحكام العشرة ب ٥٢ ح ١.
(٦) الكافي ٢ : ٤٩٢ ح ٢ ، الوسائل ٨ : ٤٣٧ أبواب أحكام العشرة ب ٣٣ ح ١.