المسلّم عليهم ، فإذا لم يظهر له ذلك أو ظهر خلافه فلا يجوز له الردّ ، ومع الشكّ فالأصل عدم الوجوب ، فلا يجوز أيضاً ، لعدم الدليل.
الخامس : وجوب الردّ فوريّ ، والمعيار فيه العُرف ، فلا ينافيه إتمام الكلام أو الآية إذا لم يوجب فصلاً طويلاً.
وإذا ترك الردّ الواجب ففي بطلان الصلاة وعدمه أقوال ، ثالثها أنّه يبطل إذا كان حينئذٍ مشغولاً بالقراءة والأذكار.
والأصل في هذا الخلاف الرجوع إلى دلالة الأمر بالشيء على النهي عن ضدّه الخاص ، والأقوى عدم البطلان مطلقاً ، لمنع اقتضاء الأمر بالشيء النهي عن ضدّه الخاصّ أوّلاً.
سلّمنا ، لكنه يدلّ عليه تبعاً من باب المقدّمة ، ولو سلّمنا دلالة النهي على الفساد في العبادات فهو مخصوص بالمناهي الأصلية لا التبعية.
مع أنّ بطلان الصلاة ببطلان الجزء لا يتمّ إلّا إذا لم يتداركه.
ومجرّد القراءة المحرّمة أو الذكر المحرّم بين الصلاة لا دليل على كونه مبطلاً.
مع أنّ تخصيص الكلام بالذكر والقراءة لا وجه له ، إذ قد يضادّ بعض الأكوان والأفعال أيضاً الردّ ، كما لو سلّم عليه ومرّ مستعجلاً وتوقّف إيصاله جوابه إلى مشي وحركة ، ولا يمكن إيصاله بالصياح ورفع الصوت.
السادس : يظهر من بعض الأخبار كراهة السلام على المصلّي (١) ، وينبغي العمل بمضمونها ، لأنّه يوجب تشويش خاطر المصلّي وإيقاعه في الخلل ، سيّما التسليمات المحرّفة.
وذهب جماعة من الأصحاب إلى الاستحباب ، نظراً إلى العمومات (٢).
وقد روى الحميري عن الصادق عليهالسلام أنّه قال : كنت أسمع أبي يقول إذا
__________________
(١) الوسائل ٤ : ١٢٦٧ أبواب قواطع الصلاة ب ١٧.
(٢) كالعلامة في التذكرة ٣ : ٢٨٢ ، والشهيد الثاني في المسالك ١ : ٢٣٢.