قالوا : ويجب الفصل بينهما بجلسة ، وربما علّل بتحقّق الاثنينية (١) ، وفيه : منع الانحصار في ذلك كسجدتي الشكر ، فيشكل الحكم إن لم يكن إجماع.
وكذلك الإشكال في وجوب الطمأنينة بينهما ، والأحوط الجلوس والاطمينان.
وأما التكبير في أوّلهما فالمنقول عن الشيخ (٢) وجماعة (٣) استحبابه ، ولم نقف على مصرّح بالوجوب ، وموثّقة عمّار المتقدّمة تنفيه (٤) ، والخبر الدالّ على الاستحباب لم نقف عليه إلّا للإمام للإعلام كما في موثّقة عمّار ، وهي تدلّ عليه حين رفع الرأس أيضاً.
والمراد بالتشهّد الخفيف : الشهادتان والصلاة على محمّد وآله. فيكفي أن يقول : أشهد أن لا إله إلّا الله ، وأشهد أنّ محمّداً رسول الله ، اللهم صلّ على محمّد وآل محمّد ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
والأحوط بل الأقوى التزام التخفيف في التشهّد.
ويجب البدار بهما بعد الصلاة قبل فعل المنافي ، لظاهر الأخبار (٥) ، ويؤكّده ما دلّ على تقديمهما على التسليم (٦).
ولو نسيهما يأتي بهما متى ما ذكرهما ، لموثّقة عمّار (٧).
وربما يستدلّ بالإطلاقات.
وفيه : أنّه بعد إثبات الفوريّة أو المحدوديّة بما قبل فعل المنافي لا يبقى إطلاق ،
__________________
(١) التذكرة ٣ : ٣٦٢ ، نهاية الإحكام ١ : ٥٤٨ ، روض الجنان : ٣٥٤ ، مجمع الفائدة ٣ : ١٩٧.
(٢) المبسوط ١ : ١٢٥.
(٣) كالمحقّق في المعتبر ٢ : ٤٠٠ ، والشهيد في البيان : ٢٥٢.
(٤) الفقيه ١ : ٢٢٦ ح ٩٩٦ ، التهذيب ٢ : ١٩٦ ح ٧٧١ ، الاستبصار ١ : ٣٨١ ح ١٤٤٢ ، الوسائل ٥ : ٣٣٤ أبواب الخلل ب ٢٠ ح ٣.
(٥) الوسائل ٥ : ٣١٤ أبواب الخلل ب ٥.
(٦) التهذيب ٢ : ١٩٥ ح ٧٧٠ ، الاستبصار ١ : ٣٨٠ ح ١٤٤٠ ، الوسائل ٥ : ٣١٤ أبواب الخلل ب ٥ ح ٥.
(٧) التهذيب ٢ : ٣٥٣ ح ١٤٦٦ ، الوسائل ٥ : ٣٤٦ أبواب الخلل ب ٣٢ ح ٢.