على الهدم ، ولم أتحقّقه.
وأما بعد الركوع وقبل إكمال السجود سواء رفع عن الركوع أم لا ففيه قولان ، أظهرهما الصحّة ، وفاقاً للعلامة في أحد أقواله (١) ، وجماعة من المحقّقين (٢) ، لأنّ الأصل عدم الزيادة ، فيحسبها رابعة ويتمّ.
واحتجّوا للبطلان بتردّده حينئذٍ بين محذورين : الإكمال المعرّض للزيادة ، والهدم المعرّض للنقيصة.
وفيه : أنّ المبطل يقين زيادة الركن ، عمداً كان أو سهواً ، لا احتمالها ، وتعمّد فعل السجود الذي هو ركن زائد في نفس الأمر ليس معنى زيادة الركن عمداً ، فلا يرد أنّ زيادة السجود هنا حاصلة عن عمد.
ومقتضى ما نقل عن بعض الأصحاب «من أنّ مسمّى الركعة يتحقّق بإدراك الركوع» (٣) دخول ذلك تحت النصوص الواردة في المسألة ، فيتمّ ويسجد سجدتي السهو. والحقّ عدمه ، لأنّ المتبادر من الركعة هو مجموع القيام والركوع والسجود.
وبذلك يظهر أنّ الشكّ بعد الركوع إلى ما قبل انعقاد السجدة الأخيرة لا يدخل في هذه النصوص ، للإشكال في معنى الركعة ، والذي هو إجماعيّ أنّها تتحقّق بالرفع من السجدة الأخيرة.
وربما أُلحق به ما دخل في السجدة الأخيرة أيضاً ، وليس ببعيد.
وقوله عليهالسلام : «لا تدري أربعاً صلّيت أم خمساً» معناه أنّك لا تدري ما فعلته ، هل هو أربع ركعات أو خمس ، لا أنّ ما أنت فيه هل هو الرابعة أم الخامسة ، فالذي يُتيقّن اندراجه تحت هذه النصوص هو ما إذا رفع عن الأخيرة ،
__________________
(١) في «ص» : قوليه ، بدل أقواله. وانظر نهاية الإحكام ١ : ٥٤٣ ، والتذكرة ٣ : ٣٤٦.
(٢) كالشهيد الأوّل في الألفيّة : ٧٢ ، والشهيد الثاني في الروضة البهيّة ١ : ٧٠٨.
(٣) نقله عن الشيخ في المختلف ٢ : ٣٦٠.