الطويلة (١) ، ففي جملتها : «وإن كانت المغرب والعشاء قد فاتتاك جميعاً فابدأ بهما قبل أن تصلّي الغداة» (٢) الحديث.
والجواب عنهما يظهر مما تقدّم من عدم المقاومة ؛ وحملهما على وقت الفضيلة وعلى الاستحباب.
ومما يؤيّد المختار مضافاً إلى ما مرّ قرب حمل هذه الأخبار وبعد ما استدللنا بها.
وبالجملة الأقوى المواسعة ، والأحوط الإتيان فوراً دائراً مدار لزوم العسر والحرج.
ثمّ إنّ القائلين بالضيق بين قائل بالفساد لو صلّى الحاضرة مضافاً إلى الإثم ، وبين مقتصر على الإثم.
ولعلّ مستند الأولين كون الأمر بالشيء مقتضياً للنهي عن ضده مع دلالة النهي على الفساد.
وهو ضعيف ، لأنّ غاية ما يدل عليه الأمر من حرمة الضد إنّما هو من باب المقدّمة ، وهو حكم تبعي من باب دلالة الإشارة ، وما نسلّمه من باب دلالة النهي على الفساد هو المناهي الأصلية لا التبعيّة كما حقّقناه في محلّه.
ثمّ إنّ ما ذكرناه حكم الذاكر ، وأما الناسي للفائتة إذا فعل الحاضرة وأتمّها ثم تذكّر فتصحّ صلاته قولاً واحداً ، ولا إثم عليه.
ولو تذكر في الأثناء فيعدل إن أمكن وجوباً أو استحباباً على اختلاف القولين.
وهل العدول مختصّ بالواحدة أو يشمل ما لو كانت الفائتة متعدّدة أيضاً؟ فيه إشكال ، والذي ظهر من الأخبار هو حكم الواحدة.
ولو قلنا به في المتعدّدة ؛ ففيما علم الترتيب يعدل إلى الأُولى ، وفيما لم يعلم فإلى ما يبدأ به أوّلاً.
__________________
(١) المختلف ٣ : ٦.
(٢) الكافي ٣ : ٢٩١ ح ١ ، التهذيب ٣ : ١٥٨ ح ٣٤٠ ، الوسائل ٣ : ٢١١ أبواب المواقيت ب ٦٣ ح ١.