ويشترط في الرجم ـ مع الشروط السابقة ـ الإحصان ، وهو التكليف ، والحريّة ، والإصابة في فرج مملوك بعقد دائم أو ملك يمين متمكن منه يغدو عليه ويروح.
والمرأة كالرجل ، والفاسد والشبهة لا يحصنان.
______________________________________________________
بل وطء حرام موجب للتعزير إن كان عالما بالتحريم ، بناء على ما ثبت من التعزير في كلّ محرّم.
قوله : «ويشترط في الرجم إلخ» الحدّ في الزنا إمّا جلد أو رجم ، والجلد يتحقق بمجرد تحقق الزنا المذكور سابقا بالنص كتابا (١) ، وسنة ، وإجماعا للمسلمين.
وامّا الرجم ، فهو مخصوص بالمحصن والمحصنة بنصّ السنة ، والإجماع فيخصص عموم الكتاب بغير المحصن بهما.
والشرائط السابقة المشتركة ، هو دخول الذكر بحيث يغيب الحشفة أو مقدارها في العديم ، في فرج امرأة ، بغير عقد ، ولا شبهة مع البلوغ ، والعقل ، والعلم ، والاختيار ويزيد في الرجم عليها ، الإحصان.
والمراد به هنا ، التكليف ، والحريّة ، والدخول بعدهما ، في فرج امرأة معقود عليها عقدا دائما ، أو ملك يمين متمكنا منها حين الزنا أن يغدو ويروح يعني تكون حاضرة عنده بحيث كلّما أراد وطيها كان متمكنا.
ويحتمل ان يكون المراد ب «يغدو ويروح» الوطء في الصباح والمساء ، والغداة والعشاء كما هو ظاهر معناهما الحقيقيين.
والمرأة في هذه الشرائط الرجم ، مثل الرجل الّا أنّ التمكن يكون من جانب الزوج يعني لم يكن من زوجها مانع عن ذلك فكلّ ما أراد ، فعل ، لا كلّما أرادت
__________________
(١) قد أشرنا إليه في أول البحث فراجع.