والمعاينة للإيلاج.
فلو شهدوا بالزنا من دونها حدّوا للفرية.
______________________________________________________
وظاهر أدلّة سماع الشهود وعدم الحدّ ، القذف.
واشتراط اللعان في الآية ـ بعدم الشاهد إلّا نفس الزوج ـ (وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْواجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَداءُ إِلّا أَنْفُسُهُمْ فَشَهادَةُ أَحَدِهِمْ) الآية (١) ـ يدلّ على ثبوت الزنا وعدم حدّ الشهود.
ويؤيّده أيضا ظاهر آية القذف ، (وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَناتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَداءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمانِينَ جَلْدَةً) الآية (٢) ، فإنّها ظاهرة في أن الأربع كافية ، سواء كان أحدهم زوجها وغيره ، فتأمّل. وهذا مختار التهذيب.
ويحتمل ان لا يحدّ الشهود ، ولا المقذوفة للشبهة لأنّه حصلت الشبهة في حدّها ، وفي حدّ الشهود أيضا ، فتأمّل.
وقيل : إنّ سبق من الزوج ، الرمي بالزنا والخصومة واختلّ شرط آخر مثل العدالة ، حدّ الشهود ، والّا يثبت الزنا ، وهذا هو الجمع المتقدم بين الاخبار ، وهو محتمل ، فتأمّل.
قوله : «والمعاينة للإيلاج إلخ» أي لا بدّ من التصريح في الشهادة بالدخول في الفرج ، والولوج كالميل في المكحلة ، بلفظ موضوع له لغة ، مثل النيك (٣) أو عرفا أو يضم إليه ما يصير به صريحا في ذلك ، كما انّه لا بد من ذلك في الإقرار.
ويدلّ عليه ما روي في ماعز بن مالك : جاء إلى النبي صلّى الله عليه وآله ، فقال : يا رسول الله اني قد زنيت فاعرض عنه ، ثم جاء من شقه الأيمن فقال : يا
__________________
(١) النور : ٦.
(٢) النور : ٤.
(٣) ناكها ينيكها جامعها وكشدّاد ، المكثر منه (القاموس).