ويستحب لمن ضرب عبدا حدّا في غيره ، عتقه.
______________________________________________________
والاولى ترك الضرب ، وعلى تقديره فالتخفيف ، مهما أمكن كما يدلّ عليه ما مر ، ورواية أحمد بن محمّد في مسائل إسماعيل بن عيسى عن الأخير عليه السّلام في مملوك يعصي صاحبه أيحلّ ضربه أم لا؟ فقال : لا يحلّ ضربه (ان يضربه ـ ئل) ان وافقك فأمسكه ، والّا فخلّ سبيله (١).
ثم انّه ان ضربه فيضربه للتأديب وإصلاحه أو فعله حراما وتركه الواجب لا لغضبه وإطفاء غيظه والانتقام منه كما تدلّ عليه مرسلة علي بن أسباط عن بعض أصحابنا قال : نهى رسول الله صلّى الله عليه وآله عن الأدب عند الغضب (٢).
ولا يضرّ ضعف السند بما ترى ، لأنّها موافقة للعقل والنقل ، وهو ظاهر ، فانّ العبد المؤمن لا ينبغي أن يفعل ويترك الّا لله.
قوله : «ويستحبّ لمن ضرب إلخ» يعني إذا ضرب الإنسان مملوكه مقدار الحدّ ـ في موضع لم يكن عليه الحدّ ، بل التعزير والتأديب فقط أم لم يكن عليه شيء أصلا على الاحتمال ـ ان يعتقه.
لصحيحة أبي بصير ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال : من ضرب مملوكا حدّا من الحدود من غير حدّ أوجبه المملوك على نفسه ، لم يكن لضاربه كفارة إلّا عتقه (٣).
حملوها على الاستحباب ، كأنّه لعدم القائل بالوجوب ، واحتمال ضعف أبي بصير وبعد مضمونها عن القواعد في الجملة.
ثم إنّ ظاهرها تجويز الحدّ على المملوك ، وهو والعتق يدلّان على ان
__________________
(١) الوسائل باب ٢٧ حديث ٢ من أبواب مقدّمات الحدود ج ١٨ ص ٣٣٧.
(٢) الوسائل باب ٢٦ حديث ٢ من أبواب مقدّمات الحدود ج ١٨ ص ٣٣٧.
(٣) الوسائل باب ٢٧ حديث ١ من أبواب مقدّمات الحدود ج ١٨ ص ٣٣٧.