ويبدأ الشهود بالرجم وجوبا ، وفي المقر يبدأ الامام.
ويستحب الاشعار وإحضار طائفة وأقلّها واحد في الحدّ وصغر الحجارة.
______________________________________________________
الم العذاب (١).
هذه تدل بالمنطوق والمفهوم ومؤيّدة لاعتبار مفهوم في غيرها ممّا مرّ.
ولا يضرّ إرسال صفوان ، كأنّه ابن يحيى الذي إرساله مقبول ، فتأمّل.
قوله : «ويبدأ الشهود إلخ» يعني إذا كان موجب الرجم ثابتا بالشهود ، يجب ان يبدأوا بالرجم ، وان كان ثابتا بقولهم ، فيجب أن يبدأ به الإمام ، لأنّه أمر عظيم ، ولمّا كان المدار على حكمه ، فلا بدّ أن يبدأ هو حتّى يحصل لغيره الجرأة ، فهو بمنزلة الشهود.
ويؤيّده ما تقدم من الروايات ، ولكن قد عرفت أنّها قاصرة عن الوجوب لعدم اعتبار السند ودخول ما هو المستحب فيه من الحفيرة على القول به وصغار الحجار الّا ان يقال بوجوبهما.
قوله : «ويستحب الاشعار إلخ» لعلّ دليل استحباب الاشعار والإعلان وإحضار طائفة وأقلّها واحد ، حمل الأمر في الآية «وَلْيَشْهَدْ عَذابَهُما طائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ» (٢) على الاستحباب والإرشاد ، لأنّ الغرض الاعتبار والعبرة ، وكذا أوامر الاخبار في كلام أمير المؤمنين عليه السّلام في رجم كم واحد من الرجال والنساء حيث خطب ، وقال : غدا بظهر الكوفة حتّى يقام عليه بحد من حدود الله (٣).
وفي بعضها قيّد الاخبار بعدم معرفة بعضهم بعضا (٤).
__________________
(١) الوسائل باب ١٥ حديث ٣ من أبواب حدّ الزنا ج ١٨ ص ٣٧٧.
(٢) النور : ٢.
(٣) وسائل الشيعة : ب ٣١ حديث ١ من أبواب مقدمات الحدود ج ١٨ ص ٣٤١.
(٤) يستفاد أكثر ما نقل في الوسائل باب ٢١ من أبواب مقدمات الحدود ج ١٨ ص ٢٤١.