ولو ظهر فسق الشاهدين بعد الحدّ فالدية في بيت المال.
______________________________________________________
ثم انه قال في الشرح : محلّ الخلاف حقوق (حد الآدمي الشرح) الناس والتعزير (١).
ويؤيّده ان رواية الحسن التي منشأ الخلاف مخصوصة بحقوق الناس وقد نفى صريحا الضمان عن حقوق الله.
وفيه تأمّل ، فإن ظاهر المتن خلافه ، والخبر لا يدلّ على اختصاص الخلاف هذا في الحدّ ، والظاهر انه مثله في التعزير.
قال في الشرح : وقيل : الخلاف يختص بالتعزير ، لان الحدّ مقدر ، والتعزير اجتهادي وليس بجيّد ادّعاء واستدلال ، أمّا الأوّل ، فلما ذكرناه من حصول الخلاف في الحدّ وامّا الثاني ، فلان التعزير ربما كان من الامام ولا يمكن الاجتهاد في حقه.
ومفهوم هذا الكلام انه ربما حصلت فيه زيادة ، وهي ممتنعة في حقّ المعصوم (٢).
ويحتمل كون الخلاف في غيبة الإمام عليه السّلام ، فلا يرد عليه ما أورده ، فتأمّل.
وأيضا قد رأوا من الاجتهاد ، النظر في المصلحة.
وأيضا كون المفهوم ما ذكره غير ظاهر ، لاحتمال أداء التعزير المعيّن له الى الهلاك ، فتأمّل.
قوله : «ولو ظهر فسق الشاهدين إلخ» أي لو شهد الشهود بموجب حدّ على شخص فحكم عليه بالقصاص لشهادتهما بعد تحقيق حالهما ، على الوجه الذي يجب فقتل المشهود عليه أو قطع.
__________________
(١) الى هنا عبارة الشرح.
(٢) الى هنا عبارة الشرح.