الأوّل : في سببه
وهو إمّا مباشرة كالذّبح والخنق وسقي السّم والضرب بالسيف والسّكين والحجر الغامز والجرح في المقتل ولو بغرز (بغرزه ـ خ ل) الإبرة.
وإمّا تسبيب كالرّمي بالسهم والحجر والخنق بالحبل حتّى يموت أو الضرب بالعصا مكرّرا ما لا يحتمله (ما لا يحتمل ـ خ ل) مثله ، أو يحتمله لكن أعقبه مرضا ومات به.
أو الحبس عن الطعام والشراب مدة لا يصبر مثله.
أو طرحه في النار فاحترق وان قدر على الخروج ، إلّا مع العلم بالتّخاذل.
أو سرت جراحته وان ترك التداوي تخاذلا ، أو فصده فلم ينقطع الدّم حتّى مات إلّا ان يترك شدّه الموجب للقطع ، أو رمى به (رماه ـ خ ل) في الماء ولم يمكنه الخروج ، إلّا أن يمسك نفسه تحته مع القدرة على الخروج ، أو أوقع نفسه أو غيره على انسان قصدا فمات ولو كان الوقوع لا يقتل مثله غالبا فشبيه عمد ، أو أقرّ أنّه قتله بسحره.
______________________________________________________
بالبراءة المعنى المجازي ، أو يكون ساقطا على تقدير ثبوته ، ولا بعد في ذلك بعد الدليل فقد يكون من الولي باعتبار الأوّل إليه وقد يكون من المعالج بان يكون إتلاف عضو ، فتأمّل.
قوله : «الأوّل في سببه إلخ». أي سبب القتل عمدا ، الأولى ، ان يجعل البحث في سبب القصاص كما في غيره ، وهو إمّا بالمباشرة ، أي قد يحصل القتل عمدا ، بأن باشر القاتل قتل المقتول بأن يترتب على فعله بغير واسطة فعل آخر