.................................................................................................
______________________________________________________
الجوامع (١) ، والمصنف رحمهم الله وهو ظاهر ابن الجنيد ، لقول الصادق عليه السّلام في حديث أبي بصير : الزاني إذا جلد ثلاثا ، يقتل في الرابعة (٢).
ولان فيه صورا للنفس المطلوب صونها عن التلف.
وأوسطها ـ وقال ابن إدريس : انه أظهرها واختاره ـ انه يقتل في الثالثة ، وهو فتوى ابن بابويه ، لرواية يونس عن الكاظم عليه السّلام : ان أصحاب الكبائر يقتلون في الثالثة (٣).
وخصّه الشيخ بما عدا حدّ الزنا كشرب الخمر لأنّ الخاص يقدم على العام والثالث ـ وهو أغربها ـ انّه يقتل في الخامسة ذكره في المختلف هكذا قال في الشرح (٤) ثمّ ذكر الخلاف في المملوك ، قيل : يقتل في الثامنة ، وقيل : في التاسعة وأسنده إلى جماعة كثيرة ولم يسم القائل بالثامنة.
ونقل عن الراوندي ، التفصيل بان يكون القتل في الثامنة مع ثبوت الموجب بالبيّنة ، وفي التاسعة مع الثبوت بالإقرار (٥).
وجهه ـ غير الحسن الظاهر ـ غير ظاهر فلا يمكن القول بمثله في مثله ، فتأمّل.
ثم اعلم ان القتل أمر عظيم لاهتمام الشارع بحفظ النفس ، فإنّه مدار التكاليف والسعادات ولهذا أوجبوا حفظها حتّى انّه ما جوّزوا الترك ليقتل ، بل أوجبوا عليها ان تقتل غيرها ولا تقتل ، والعقل أيضا يساعده في الجملة وحينئذ
__________________
(١) الظاهر ارادة صاحب مجمع البيان الطبرسي المتوفى سنة ٥٥٢ أو ٥٤٨ أو ٥٦١.
(٢) الوسائل باب ٥ حديث ٢ من أبواب مقدمات الحدود ج ١٨ ص ٣١٤ وزاد فيه : يعني إذا جلد ثلاث مرّات ، كما يأتي من الشارح قدّس سرّه أيضا عن قريب.
(٣) الوسائل باب ٥ حديث ١ من أبواب مقدمات الحدود ج ١٨ ص ٣١٣.
(٤) في غاية المراد للشهيد عند قول المصنف في كتاب الحدود ولو تكرر من الحرّ الزنا إلخ.
(٥) إلى هنا مضمون كلام الشارح رحمه الله.