(الثالث) الجلد والجزّ والتغريب ، وهو واجب على الذكر الحرّ غير المحصن ، وهل يشترط ان يكون مملكا (١)؟ قولان ، ويجلد مائة ويجزّ رأسه ويغرب عن مصره سنة
______________________________________________________
ورواية مسمع بن عبد الملك ، عن أبي عبد الله عليه السّلام انّ أمير المؤمنين عليه السّلام اتى برجل أصاب حدّا وبه قروح ومرض وأشباه ذلك فقال أمير المؤمنين عليه السّلام : أخّروه حتى يبرأ لا تنكأ قروحه عليه فيموت ، ولكن إذا برء حددناه (٢).
فما يدل على جواز حدّ المريض بالشماريخ مثل ما نقل من فعله صلوات الله عليه انه أخذ بعذق (٣) مائة فضرب شماريخه (٤) مرّة واحدة ، مريضا زنا ، وفي أخرى ضرب بها مريضا ومريضة أيضا (٥).
فيحتمل أن يكون هذا في مرض لا يرجى برءه ويخاف فوت الحدّ بالكليّة ويشعر به ان المريض في الخبر كان مستسقيا.
أو يكون مخيرا بين الصبر والتعجيل على هذا الوجه فتأمّل.
قوله : «الثالث الجلد إلخ» ثالث عقوبات الزنا ، ثلاث ، الجلد ، والجزّ ، والتغريب وقد ادعى الاتفاق على ثبوتها على البكر.
ومستند ، مثل رواية الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السّلام ، قال : في الشيخ ،
__________________
(١) في هامش بعض النسخ المخطوطة قبل : يشترط في الجز والتغريب ان لا يكون مملكا وهو الذي أملك ولم يدخل وقال بعضهم : كل من لم يكن محصنا وجب الجزّ والتغريب وهو جيد (منه).
(٢) الوسائل باب ١٣ حديث ٦ من أبواب حدّ مقدمات الحدود ج ١٨ ص ٣٢٢.
(٣) العذق كفلس ، النخلة بحملها واما العذق بالكسر فالكباسة وهي عنقود التمر والجمع أعذاق كاحمال (مجمع البحرين).
(٤) الشمراخ بالكسر والشمروخ بالضم ، العتكال ، وهو ما يكون فيه الرطب والجمع شماريخ (مجمع البحرين).
(٥) راجع الوسائل باب ١٣ حديث ٥ و ٧ و ٩ من أبواب مقدمات الحدود ج ١٨ ص ٣٢٢ ـ ٣٢٣.