ولو تكرّر الارتداد قتلت (قتل ـ خ) في الرابعة.
وما يتلفه المرتدّ على المسلم في الدارين يضمنه قبل انقضاء
______________________________________________________
وأضرّ بها (١).
قوله : «ولو تكرر الارتداد إلخ» أي لو تكرر الارتداد من الرجل بان ارتدّ الملّي ثم تاب ثم ارتدّ ثم تاب وهكذا الى الثلاثة ، فإن ارتدّ في المرتبة الرابعة لا يطلب منه التوبة بل يقتل.
كأنه بناء على ما تقدم من ان صاحب الكبيرة يقتل في الرابعة.
وقيل : في الثالثة لصحيحة يونس بن يعقوب (٢) وغيرها من الروايات الكثيرة في قصاص شارب الخمر ، فتأمّل.
وكأنّ مراد الشرائع : (وروى أصحابنا انه يقتل في الثالثة) هي صحيحة يونس المتقدمة.
لا ما ذكره جميل أيضا بعد نقل روايته عن أحدهما عليهما السّلام في رجل رجع عن الإسلام قال : يستتاب ، فان تاب ، والّا قتل ، قيل لجميل : فما تقول ان تاب ثم رجع عن الإسلام؟ قال : يستتاب فقيل : ما تقول ان تاب ثم رجع ثم تاب ثم رجع؟ فقال : لم أسمع في هذا شيئا ، ولكنه عندي بمنزلة الزاني الذي يقام عليه الحدّ مرّتين ثم يقتل بعد ذلك (٣).
كما احتمله في شرح الشرائع ، لأن المراد بالرواية ، الرواية عن أهل البيت عليهم السّلام الذي روايتهم حجة ، لا ما ظنّه الجميل.
قوله : «وما يتلفه المرتدّ إلخ» أي كلّ ما أتلف المرتدّ المسلم من الأموال
__________________
(١) الوسائل باب ٤ حديث ٤ من أبواب حدّ المرتد ج ١٨ ص ٥٥٠.
(٢) الوسائل باب ٥ حديث ١ من أبواب مقدمات الحدود ج ١٨ ص ٣١٣.
(٣) أورد صدرها في الوسائل (إلى قوله) والا قتل في باب ٣ حديث ٣ من أبواب حدّ المرتد ج ١٨ ص ٥٤٧ فراجع لتمامه فروع الكافي ج ٧ طبع جديد حديث ٥ والتهذيب ج ١٠ طبع جديد حديث ٥ ص ١٣٧.