والعصير إذا غلى واشتد وان لم يقذف بالزبد ولا أسكر الى (الّا ـ خ ل) أن يذهب ثلثاه أو ينقلب خلا ولو غلى التمر أو الزبيب ولم يسكر ، فلا تحريم.
______________________________________________________
وفيه حدّ شارب الخمر (١) ومثلها رواية ابن فضال وابن الجهم عنه عليه السلام (٢).
وكذا مرّ ما دلّ على تحريم العصير إذا غلا واشتدّ وان لم يحصل منه الزبد ولم يسكر والوصل إشارة إلى خلاف بعض العامّة ، من أنّ التحريم مشروط بذلك ، وانّه إذا ذهب ثلثاه وبقي الثلث حلّ.
وكذا إذا انقلب خلا ، وينبغي : (أو دبسا) كأنه ترك لانّه غالبا لم يصر دبسا قبل ذهاب ثلثيه ، فتأمّل.
وقد مرّ أيضا أنّ الغليان كاف في التحريم ولا يحتاج إلى الاشتداد ، وإنّهما متلازمان أم لا.
وقد مرّ أيضا أنّ التمر والزبيب إذا غليا لم يحرما ما لم يسكرا والخلاف في ذلك ، ودليل الطرفين ، فلا يحتاج إلى الإعادة ، فتذكر.
فرعان
(الأوّل) لو غلى ما في العنب بنفسه أو بالنار هل حكمه حكم العصير فيحرم أم لا؟ يحتمل ذلك ، لاشتراكه في المعنى مع العصير ، وعدمه للأصل وعدم تسميته عصيرا فعليا ، فإنّه لا يغلى ، بل يحمى.
(الثاني) إذا عجن بشيء مثل الطحين هل يحرم أم لا؟ يحتمل ذلك
__________________
(١) لم نعثر على رواية لمحمّد بن إسماعيل بن بزيع بهذه الألفاظ نعم قد روى ما يدل على تحريم الفقاع فلاحظ باب ٢٧ حديث ٢ من أبواب الأشربة المحرّمة ج ١٧ ص ٢٨٩.
(٢) الوسائل باب ٢٧ حديث ٢ و ١١ من أبواب الأشربة المحرمة ص ٢٨٧ و ٢٨٩.