ولو تقاذفا عزّرا.
ولا يسقط الحدّ إلّا بالبينة المصدّقة أو تصديق المقذوف أو العفو ، ويسقط بذلك.
______________________________________________________
وامّا عدم ثبوته بغير العدلين ، مثل العدل الواحد واليمين ، فهو ظاهر لما مرّ ، مع انه لا يمين في حدّ كما مرّ ، وانّما يثبت بهما الحقوق الماليّة.
وكذا غيره من الرجل والمرأتين ، لما مرّ من انّ الاحتياط في الحدود وعدم ثبوته ، حجّة شرعيّة مطلقا ، وكذا الأربع من النساء.
قوله : «ولو تقاذفا عزّرا» يعني إذا قذف احد الشخصين صاحبه قذفا موجبا للحد وكذا قذفه صاحبه ، لا يثبت على أحدهما الحدّ للتعارض الموجب للتساقط ، ويعزّران لفعلهما المحرّم الموجب للتعزير لعمومه.
وتدلّ عليهما صحيحة أبي ولاد الحنّاط ، قال : سمعت أبا عبد الله عليه السّلام يقول : اتي أمير المؤمنين عليه السّلام برجلين قذف كلّ واحد منهما صاحبه بالزنا في بدنه؟ قال : فدرأ عنهما الحدّ ، وعزّرهما (١).
وصحيحة عبد الله بن سنان قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن رجلين افترى كلّ واحد منهما على صاحبه؟ فقال : يدرأ عنهما الحدّ ويعزّران (٢).
قوله : «ولا يسقط إلّا بالبيّنة إلخ» أي إذا ثبت الحدّ بموجبه لا يسقط بعده إلّا بأمور : (الأوّل) البيّنة الشرعيّة ، المثبتة للزنا والمصدّقة ـ يحتمل بكسر الدال وفتحه ـ أي صدّقه القاذف أو صدّقها الشارع وقبلها ، وهي البيّنة التي يثبت بها الزنا وقد تقدم شرائطها وعددها.
فإذا قذف أحد شخصا بالزنا وجاء بأربعة شهداء المعتبرة يثبت بها الزنا على المقذوف ولم يثبت الحدّ على القاذف ، ولا على الشهود وان لم تكن مقبولة
__________________
(١) الوسائل باب ١٨ حديث ٢ من أبواب حدّ القذف ج ١٨ ص ٤٥١.
(٢) الوسائل باب ١٨ حديث ١ من أبواب حدّ القذف ج ١٨ ص ٤٥١.