ولو اخرج النصاب دفعتين وجب القطع.
ولو أحدث ما ينقصه عن النصاب كقطع الثوب قبل الإخراج فلا قطع ، أمّا لو نقصت قيمته بعده قبل المرافعة ثبت القطع.
______________________________________________________
خلاف في عدم القطع حينئذ.
فللأصحاب خلاف ، قيل : قطعهما معا ، لان النصاب قد اخرج قطعا بخروجهما فيجب قطعهما ، إذ قطع أحدهما ، غير معقول ، وكذا أحدهما دون الآخر معيّنا.
وقد يقال : قد لا يوجب القطع مطلق الإخراج ، بل إذا كان ما أخرجه واحد يكون نصابا ، فتأمّل.
والقول الآخر : لا يقطع للأصل ، والدرء ، والتخفيف ، والاحتياط ، وعدم تحقق كون ذلك موجبا ، فان الموجب باليقين الثابت ، هو إخراج وأخذ ذلك وامّا غيره فغير معلوم ، والقياس على القتل بأنهما لو قتلا واحدا قتلا ، باطل ، وصدق السرقة الموجبة ـ وهو سرقة النصاب التام على واحد ـ غير ظاهر.
بل ولو لم يكن إجماع فيما إذا نقبا معا وأخذ ما يكون حصّة كلّ واحد نصابا ، لأمكن منع كونه موجب القطع ولا يجزم به.
هذا بعد ثبوت اشتراط النصاب في قطع كلّ سارق ، وامّا إذا قيل : ان الشرط المحقق بالإجماع ، إخراج النصاب لا بالنسبة الى كل سارق ، يقتضي القطع فتأمّل.
قوله : «ولو اخرج النصاب في دفعتين وجب القطع» إذا أخرج السارق النصاب من حرز واحد دفعتين أو دفعات وجب قطع يده لتحقق الشرائط.
وفيه تأمّل إذا كان بين الدفعات فاصلة بحيث لا يعدّ عرفا سرقة واحدة ، بل سرقتين بحيث سرق بعض النصاب ليلة وبعضه الآخر ليلة أخرى ، فكأنّ مراده ذلك فتأمّل.
قوله : «ولو أحدث ما ينقصه إلخ» يعني لو أخذ السارق النصاب من