ولا يبدأ الدافع الّا مع القصد.
فإن أدبر كف عنه ، فان عطّله قاصدا لم يذفّف (١).
ولو قطع يده مقبلا فلا قصاص وان سرت ، فلو ضربة أخرى مدبرا ضمن ، وان سرتا اقتص بعد ردّ نصف الدية ، وان سرت الاولى ثبت قصاص الثانية خاصّة ، وان سرت الثانية ثبت قصاص النفس.
______________________________________________________
فيها دلالة على جواز المقاتلة على المال وعدم وجوب حفظه بها ، بل الأفضل حينئذ ، الترك حتّى يؤخذ المال.
ولعدم صحّة الرواية ووجود المبالغة في أمثال ذلك في الأخبار.
وأيضا ، الدافع إذا تلف مضمون على قاتله ، وكذا لو حصل فيه نقص ومضمون على المتلف المدفوع ، وكذا ماله وجرحه.
قوله : «ولا يبدأ الدافع إلخ» أي لا يبدأ الدافع الذي هو يدفع اللص والمحارب عن النفس أو الحريم أو المال الّا بعد ان علم انه قصد النفس أو المال أو الحريم
فإذا أدبر المحارب واللص بمجرد عرفانه أنّ الإنسان غير نائم أو بمجرد الصياح أو رمي شيء ، كفّ عنه أي لا يجوز قتله وضربه وان جاز الصياح عليه ورميه بما يعرف عدم اصابته وعدم تضرره بذلك ، فان عرف انّه ان صاح ، يأخذوه ويقتلوه ويفعلون به ما ليس بحق ، لا يجوز له ذلك الصياح ، فان عطّله مثل ان جرحه جرحا صار معطّلا لا يقدر على شيء أو قطع رجليه ، أو واحدة بعد ان كان هو قاصده ولا يمكن دفعه الّا بذلك ، لا شيء عليه في ذلك وكان له ذلك ، وهو ظاهر.
قوله : «ولو قطع يده مقبلا إلخ» أي لو قصد المحارب واقبل على (إلى ـ خ) من يريد نفسه أو ماله أو عرضه ، يضربه حتّى قطع يده مع عدم اندفاعه الّا
__________________
(١) التذفيف على الجريح الإجهاز عليه وتحريم قتله يقال : ذفّفت على الجريح تذفيفا إذا أسرعت قتله (مجمع البحرين).