ويشترط في الشهادة التفصيل.
ولو سرق ولم يقدر عليه فسرق ثانيا غرم المالان وقطع بالأولى خاصّة.
______________________________________________________
وثبوت المال المسروق وغرامة بهما ، ما تقدّم من انه يثبت بهما المال لا غير ، فتذكر.
ويشكل بان المال إذا ثبت بالشهادة التامّة التي لو كانت من الرجلين لثبت بها القطع أيضا ثبت القطع ، فان وجود أحدهما معلولي علّة معيّنة ، يستلزم وجود معلوله الآخر وهو ظاهر.
وهذا يرد في الإقرار بالمرّة ونحوها أيضا.
والحلّ أنّ هذه ، العلامات ، ولا بعد في ان يجعل الشارع ، الإقرار مرّة والشهادة المذكورة لثبوت حكم ، وهو ثبوت المال والغرم عليه ولم يجعلها كذلك للقطع وان كان الثابت فيهما ، السرقة الموجبة لذلك ، إذ يجوز أن يكون السرقة إذا ثبت بهما يوجب المال فقط ، وإذا ثبت بغيرها (١) مثل الرجلين والمرأتين يوجب القطع ، وهو ظاهر فتأمّل.
قوله : «ويشترط في الشهادة التفصيل» اشتراط التفصيل في الشهادة على السرقة الموجبة للقطع ظاهر ، فإنه أمر خاصّ مفصّل على وجه ، فلا بدّ من ثبوتها حتّى يترتب عليها القطع ولا تثبت إلّا بالشهادة مفصّلة ، فلا بدّ منها من ذكر الحرز والنصاب على وجه لا يبقى فيه احتمال عدم تحقق الموجب.
قوله : «ولو سرق ولم يقدر إلخ» أي إذا سرق السارق ما يوجب القطع فغاب الحاكم وانهزم ولم يقدر عليه وما قطع حتّى سرق مرّة أخرى لزمه المالان المسروقان لانه قد ثبت انه سرقهما فيلزمه ويقطع يمينه بالسرقة الأولى ، لأن الأولى قد أوجبت القطع فقد تعلّق باليمين حال وجود الثانية فليس لها محلّ يوجب قطعه امّا باليمين ، فلوجوب قطعه بالأولى ، وامّا الرجل اليسرى ، فإنه إنما يقطع بعد قطع اليمين.
__________________
(١) هكذا في النسخ كلها ـ ولعل الأصوب (بغيرهما) بضمير التثنية كما لا يخفى.