.................................................................................................
______________________________________________________
وتدل عليه أيضا ، صحيحة محمّد بن مسلم ، قال : سألت أبا جعفر عليه السّلام عن الرجل يزني ولم يدخل بأهله أيحصن؟ قال : لا ، ولا بالأمة (١). وتدل على عدم الإحصان بالأمة فتأمّل.
وصحيحة يونس ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السّلام في قوله تعالى : (فَإِذا أُحْصِنَّ)؟ قال : إحصانهن إذا دخل بهنّ ، قال : قلت : أرأيت ان لم يدخل بهنّ وأحدثن ما عليهنّ من حدّ؟ قال : بلى (٢).
وهي تدل على اعتبار الدخول في إحصانهن أيضا.
وفي موثق إسحاق ـ له (٣) أيضا ـ إشعار باشتراط الدخول وستجيئان.
والاعتبار أيضا من كسر (ـ كسره ـ خ) الشهوة وحصول اللذة والخصوصيّة فتأمّل.
ولا بد من كون الدخول بالمرأة الدائمة أو المملوكة دون المتعة.
وتدل عليه موثقتي إسحاق ، قال : سألت أبا إبراهيم عليه السّلام عن الرجل إذا هو زنا وعنده السرية والأمة يطأها ، تحصنه الأمة وتكون عنده؟ فقال : نعم انّما ذلك لان عنده ما يغنيه عن الزنا ، قلت : فان كانت عنده أمة وزعم انّه لا يطأها فقال : لا يصدّق ، قلت : فان كانت عنده امرأة متعة أتحصنه؟ فقال : لا ، انّما هو على الشيء الدائم عنده (٤).
ومثلها اخرى ، قال : قلت لأبي إبراهيم عليه السّلام : الرجل تكون له الجارية أتحصنه؟ قال : فقال : نعم انّما هو على وجه الاستغناء ، قال : قلت : والمرأة
__________________
(١) الوسائل باب ٧ حديث ٩ من أبواب حدّ الزنا ج ١٨ ص ٣٥٩.
(٢) الوسائل باب ٧ حديث ١١ من أبواب حدّ الزنا ج ١٨ ص ٣٦٠.
(٣) يعني كونه موثقا لا صحيحا لأجل وجود إسحاق لكونه فطحيا ثقة.
(٤) الوسائل باب ٢ حديث ٢ من أبواب حدّ الزنا ج ١٨ ص ٣٥٢.