ولا يرجمه من عليه حدّ.
______________________________________________________
فالإشهاد المفهوم من الآية يكون في الجلد لا الرجم ، وكأنهم حملوه عليه قياسا أو بالطريق الأولى أو ان المراد : فليشهد عذاب الزاني والزانية أيّ شيء كان ، (عذابهما طائفة) ، وسبق الجلد لا يخصّص كما هو المقرر في الأصول ، فكلّ ما ثبت انه عذابهما يكون الناس مأمورين بحضوره ، فتأمّل.
واما استحباب صغر الحجارة ، فهو كما في الأخبار القاصرة عن الدلالة على الوجوب كما مرّ.
قوله : «ولا يرجمه من عليه حدّ» ظاهره هذا تحريم الرجم فيمن كان لله عليه حدّ سواء كان رجما أو غيره.
ودليله ، النهي عن أمير المؤمنين عليه السّلام في عدّة اخبار ، مثل حكاية امرأة جاءت الى أمير المؤمنين عليه السّلام بعد ان نادى أمير المؤمنين عليه السّلام بالناس وخرجوا معه الى ظهر الكوفة متنكرين متلثمين بعمائمهم ومعهم احجارهم لا يعرف بعضهم بعضا ، فأمر أن يحفر لها حفيرة فدفنت فيه ثم ركب بغلته ثم وضع إصبعيه السبابتين في أذنيه نادى بأعلى صوته : يا أيها الناس ان الله تبارك وتعالى عهد الى نبيّه صلّى الله عليه وآله عهدا عهده محمّد صلّى الله عليه وآله اليّ بأنه لا يقم الحدّ من لله عليه حدّ ، فمن لله عليه حدّ مثل ما له عليها فلا يقيم عليها الحدّ ، قال : فانصرف الناس كلّهم ما خلا أمير المؤمنين والحسن والحسين عليهم السّلام ، فأقام هؤلاء الثلاثة الحدّ يومئذ وما معهم غيرهم (١).
ظاهر أول هذه عموم المنع لكلّ احد عليه حدّ ان يقيم حدّا أيّ حدّ كان ، ويشعر آخرها بان لا يرجم عليه من عليه موجبه ، فتأمّل.
وفي الصحيح عن خلف بن حماد ، عن أبي عبد الله عليه السّلام ، قال :
__________________
(١) الوسائل باب ٣١ حديث ١ من أبواب مقدمات الحدود ج ١٨ ص ٣٤١ منقول بالمعنى فلا حظ.