ولو طلب الاسترشاد احتمل عدم الإجابة بل يكلّف الإسلام ثم يستكشف.
______________________________________________________
هو الى مطلق القتل ، لا يستلزم القصد إلى مقيّدة ، ولان القصاص حدّ ، لاستعماله فيه ، ولتحقّق المعنى المشتق منه إذ الحدّ هو المنع ، وهو حاصل في القصاص ، والظنّ شبهة ، والشيخ في المبسوط قويّ القصاص محتجا بالعموم ، وبان الظاهر من حاله انه لا يطلق من قبضة السلطان الّا بعد الإسلام فكان (فكأنّ ـ خ) القصد الى قتل المكافي متحقّقا (متحقق ـ خ) ، وبه افتى في المختلف ، واعلم انه مع عدم القول بالقصاص يجب الدية مغلّظة في ماله وعليه نصّ في المبسوط (انتهى) (١).
ولا يخفى أن القصاص أظهر ، لما مرّ من العمومات بل الخصوصات مع عدم العلم بان مثل ذلك مسقط.
وان الشبهة على تقدير تسليمها لا تسقط القصاص الذي هو حق الآدميّ وان سمّي حدا.
والقصد الى القيد (المقيد ـ خ) واقع في نفس الأمر ، وهو الموجب وان لم يعلم القاصد ذلك.
ولا يعتبر في تعلّق قصد شخص بشيء علمه به ، وهو ظاهر ، فتأمّل.
قوله : «ولو طلب الاسترشاد إلخ» إذا طلب المرتدّ الملّي الاسترشاد وطلب كشف الغطاء عن الحق ورفع شكوكه وشبهته وإظهار الحق ليقول به ويرتدع عما فعله ممّا يوجب الارتداد ، يحتمل عدم الالتفات اليه وعدم الإصغاء اليه ، وعدم سماع كلامه.
قال في الشرح : وجه الاحتمال تضييق الإسلام أو القتل لقوله
__________________
يرضى أولياء المقتول ان يقبلوا الدية ، فإن رضوا بالدية وأحب ذلك القاتل فالدية اثنا عشر ألفا وألف دينار.
(١) الى هنا عبارة الشارح رحمه الله الذي نقله عنه هذا الشارح قدّس سرّه.