ولو قطع الحرّ يمين رجلين قطعت يمينه للأوّل ويسراه (ويساره ـ خ ل) للثاني.
______________________________________________________
لم يحكم الحاكم بأنّ العبد للاوّل ، وإنّما يحكم به له إذا اختار الولي استرقاقه وإذا قتل الآخر بعد الحكم بأنّه للاوّل ، يكون هو للثاني يفعل به ما يريد من القتل والاسترقاق ممّا يترتب على الرّق.
يفهم ذلك من صحيحة زرارة ، عن أبي جعفر عليه السّلام ، في عبد جرح رجلين؟ قال : هو بينهما ان كانت جنايته تحيط بقيمته قيل له : فان جرح رجلا في أوّل النهار وجرح آخر في آخر النّهار؟ قال : هو بينهما ما لم يحكم الوالي في المجروح الأوّل ، قال : فإن جنى بعد ذلك جناية فإنّ جنايته على الأخير (١).
واختيار الوليّ كاف في الحكم بأنّه له ولا يحتاج الى حكم الحاكم فبمجرّد اختياره رقّه يصير له من دون الحكم ، فالمراد بالحكم كونه له في نفس الأمر لا وجود حكم من الحاكم ، للأصل.
وسيجيء ما يدلّ على إن لمولى المقتول استرقاق العبد الجاني ، وانّ الخيار له فإمّا يقتله أو يسترقّه.
وقد مرّ ما يفهم التأمّل في بعض هذه الاحكام ممّا تقدم في الحرّ ، فتأمّل.
قوله : «ولو قطع الحرّ إلخ» إذا قطع الحرّ يمين حرّ ثم قطع يمين حرّ آخر ، قطع يمين الجاني للاوّل وقطع يساره للثاني ، لأنّ اليمين قد استحقها الأوّل ، فكأنّه صار بلا يمين وقطع يمين الآخر فقطع يساره باليمين ، كما إذا قطع اليمين من لا يمين له وقد مرّ البحث فيه وقد نقل في شرح الشرائع الإجماع على قطع اليد وان كانت مخالفة للمقطوع.
__________________
(١) الوسائل الباب ٤٥ من أبواب القصاص في النفس الرواية ١ ج ١٩ ص ٧٧.