البحث الثاني : في الحدّ
وفيه قولان : التخيير بين القتل والصلب ، وقطع اليد اليمنى ، والرجل اليسرى والنفي عن بلده ثم يكتب إلى كلّ بلد يقصده بالمنع من مؤاكلته ومشاربته ومعاملته ومجالسته الى أن يتوب ويمنع من بلاد الحرب ، ويقاتلون لو أدخلوه.
______________________________________________________
نعم على كلّ منهم ضمان المال المأخوذ ، فيجب اعادته على صاحبه مع البقاء ، والّا فعوضه مثلا أو قيمة.
وكذا يلزم عوض جناية وقعت منهم على صاحب المال وان وقعت عليهم فهي هدر وكلّ ذلك ظاهر ، الحمد لله.
قوله : «وفيه قولان إلخ» أي في تعيين حدّ المحارب قولان للأصحاب : (أحدهما) ، التخيير بين القتل وبين الصلب ، وبين قطع اليد اليمنى والرجل اليسرى ، وبين النفي عن بلده الّذي حارب فيه ثم يكتب الى كلّ بلد يقصده أن يمنعه أهله من مؤاكلته ، ومشاربته ، ومعاملته ، ومصاحبته الى ان يتوب وفي الرواية إلى سنة (١) حملت على التوبة ، والّا فإلى أن يتوب لظاهر الآية لعموم النفي قيّد بعدم التوبة لبعض الاخبار ، كأنه الإجماع أيضا.
ولو قصد دخول دار الحرب ، منع من ذلك ، فان دخل اخرج منه ، وان منع أهل الحرب عن ذلك وعاونوه يقتلون على ذلك حتّى تخرج من بيتهم (بينهم ـ خ ل).
دليله ظاهر الآية فإنّ (أو) في الآية صريحة في التخيير ، لانه معناها وقد ورد في بعض الاخبار الصحيح ان كلّ (أو) في القرآن للتخيير كأنه في بحث كفارة شهر رمضان (٢).
__________________
(١) تأتي عن قريب ان شاء الله.
(٢) وسائل الشيعة : ب ١٤ من أبواب بقية كفارات الإحرام ج ٩ ص ٢٩٥.