ويحدّ الولد بقذف الوالد ، والام بقذف الولد ، وبالعكس.
______________________________________________________
ولو كان لها وارث غير الولد الذي له من الزوج القاذف يحدّ له حدّا تامّا فإنّه إذا لم يكن ، حدّ الأب للولد ، ينتقل تمام الحدّ الى وارثها الذي غير ذلك الولد ، فان حق غير ولده لم يسقط ، والحدّ لم يتبعّض فإنّه ليس بحق الناس محضا.
وتدلّ عليه رواية عمار (الساباطي ـ ئل) ، قال : قلت لأبي عبد الله عليه السّلام : لو ان رجلا قال لرجل : يا ابن الفاعلة ـ يعني الزنا ـ وكان للمقذوف أخ لأبيه وامّه فعفي أحدهما عن القاذف وأراد أحدهما ان يقدّمه إلى الوالي ويجلده كان له ذلك؟ فقال : أليس أمّه هي أم الذي عفى ثم قال : ان العفو إليهما جميعا إذا كانت أمّهما ميتة فالأمر إليهما في العفو وان كانت حيّة ، فالأمر إليها في العفو (١).
وفي أخرى له عنه عليه السّلام قال : سمعته يقول : انّ الحدّ لا يورث كما يورث الدية والمال (والعقار ـ خ) ولكن من قام به من الورثة وطلبه ، فهو وليّه ، ومن تركه ولم يطلبه فلا حق له وذلك مثل رجل قذف (رجلا ـ خ) وللمقذوف أخ (اخوان ـ خ ل ئل) فان عفا عنه أحدهما كان للآخر أن يطلبه بحقه ، لأنّها أمّهما جميعا ، والعفو إليهما جميعا (٢).
وعن السكوني ، عن أبي عبد الله عليه السّلام ، قال : الحدّ لا يورث (٣).
قوله : «ويحدّ الولد والام إلخ» حدّ الولد بقذف الوالد ظاهر ، لوجود الشرائط ، بل كان ينبغي ان يكون أكثر وأغلظ ، ولكن التغليظ والكثرة يحتاج إلى النص وما وجد ، فاقتصر على الحدّ المشهور والمعلوم.
وكذا لو قذف الام.
وتحدّ الأمّ أيضا لو قذفت ولدها لما مرّ ولم يثبت أن الأم مثل الأب ، فإن
__________________
(١) الوسائل باب ٢٢ حديث ١ من أبواب حدّ القذف ج ١٨ ص ٤٥٦.
(٢) الوسائل باب ٢٢ حديث ٢ من أبواب حدّ القذف ج ١٨ ص ٤٥٦.
(٣) الوسائل باب ٢٢ حديث ٣ من أبواب حدّ القذف ج ١٨ ص ٤٥٧.