والأقرب عدم اشتراط كونه من أهل الريبة.
وعدم اشتراط قوّته ، فلو ضعف عن الإخافة وقصدها فمحارب ، على إشكال.
______________________________________________________
يكن حفظ المال واجبا مطلقا ، فكأنه مثل ترك الإنماء ، وترك التحصيل ، فتأمّل فيه.
قوله : «والأقرب إلخ» قد مرّ دليل كون الأقرب عدم اشتراط عدم الريبة ، وهو عموم الأدلّة مثل الآية والاخبار الآتيتين.
وقيل : بالاشتراط للشبهة ، وللرواية الضعيفة المتقدمة.
وقد يقال : لا يكاد يتحقّق النزاع ، فإنه لا بدّ من تجريد السلاح بقصد الإخافة ، بل الإخافة بالفعل فهو من أهل الفساد والريبة.
وان لم يظهر ولا يقصد فليس بمحارب ، سواء كان من أهلها أم لا.
ويمكن حمل الرواية على من لا يخيف ولا يقدر ، فتأمّل.
قوله : «وعدم اشتراط إلخ» أي الأقرب عدم اشتراط قوّته ، فلو ضعف عن (على ـ خ) الإخافة وقصد الإخافة بتجريد السلاح ، فهو محارب ، ولكن استشكله ، وقال : (على اشكال) أي مع كونه أقرب ، لا يخلو عن اشكال ، فهو إشارة إلى بقاء احتمال ضعيف مع قوّة الطرف الآخر.
والمصنف يفعل مثل ذلك في كتبه كثيرا ، ولو لم يقل : (على اشكال) لكان أظهر.
ولعلّه لإظهار قوّة الاحتمال في الجملة وبالنسبة بخلاف الاحتمال المفهوم من لفظ (الأقرب) فتأمّل ، والأمر في ذلك هيّن.
والظاهر في المسألة أنه ينبغي ان يكون إذا أظهر السلاح وأخاف بحيث يتحقق مفهوم المحارب المذكور في الآية والاخبار فهو محارب ولا يشترط القوّة والّا