وقيل يشترط إصابة الحجارة.
______________________________________________________
يجب للمحصن إذا رجم؟ قال : لا ولكن يردّ حتى يضرب الحدّ كاملا ، قلت : فما فرق بينه وبين المحصن وهو حدّ من حدود الله؟ قال : المحصن هرب من القتل ولم يهرب إلّا الى التوبة ، لأنه عاين الموت بعينه ، وهذا إنّما يجلد فلا بد من ان يوفى (في ـ خ) الحدّ ، لانّه لا يقتل (١).
ولانّه قتل بسبب قوله وإقراره والهرب بمنزلة الرجوع كما إذا رجع عن إقراره بالرجم يقبل قوله ولا يرجم.
لحسنة محمّد بن مسلم ، عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : من اتى على نفسه بحدّ ، أقمته عليه الّا الرجم ، فإنّه إذا أقرّ على نفسه ثم جحد لم يرجم (٢).
فكذا هنا فافهم.
ولانّ حفظ النفس مطلوب ، وبناء الحدود على التخفيف.
ولانّه حق الله ما ثبت الّا بقوله وارادته ذلك ، فلما لم يرد ، وما لنا حجّة إلّا قوله وما بقي فخلي بينه وبين الله.
ولانّ الستر وعدم الإقرار مطلوب كما مرّ فلمّا رجع فكأنّه ما أقرّ ، واستتر وظهر عنده شيء انّه لم يستحق ذلك ، إذا ما ثبت الّا بقوله ، بخلاف ما ثبت بالبيّنة الشرعيّة ، فإنّها حجّة شرعيّة مطلقة ، فكما لا يفيد إنكاره معها ، فلا ينفع هربه أيضا ، فإنّه ليس بأعظم منه ، فإنّه يرجم غضبا عليه لثبوته بالبيّنة الشرعيّة ويؤيّده قول العلماء وهذا هو المشهور.
وقد قيّد البعض عدم الرد بما إذا أصابه الحجر ، فلو هرب قبله يعاد ويرجم والستر والتخفيف مطلوب ما لم يثبت الموجب وقد ثبت ، وإقراره مقبول ، ولم يعلم
__________________
(١) الوسائل باب ٣٥ قطعة من حديث ١ من أبواب حدّ الزنا ج ١٨ ص ٤٠٧ وفيه : محمّد بن عيسى بن عبد الله ، عن أبيه.
(٢) الوسائل باب ١٢ حديث ٣ من أبواب مقدمات الحدود ج ١٨ ص ٣١٩.