.................................................................................................
______________________________________________________
رجوعه والفرق بين الهرب والرجوع ـ على تقدير تسليم عدم الرجم بعده ـ بانّ الهرب أعم.
ويدلّ على عدم الردّ مفهوم الرواية الأولى ، فإنّ مفهوم قوله : (بعد ما يصيبه) (١) انّه لو لم يصيبه يعاد ، وفي الرواية الأخرى : «بعد ان اصابه بعض الحدّ» (٢) وان لم نقل : انه حجّة ، ولكن يقال : انّما الدليل هو الرواية ، وهي مقيّدة بالإصابة ، فمن اين يعلم عدم الرد قبلها أيضا.
الّا أن يدّعى أيضا دليلا مثل ما مرّ ، وان سوق الروايات أيضا يدل عليه حيث فرّق بين الجلد والرجم ، وبين الإقرار والبيّنة ، ولهذا ما ذكر حكم الإقرار قبل الإصابة ، والتقييد بالإصابة للأغلبيّة والاتفاق ، فانّ الغالب انّما يهرب لذلك ، ولهذا قال : «فلما ان وجد إلخ» (٣).
ويمكن ان يقال : ما ثبت دليل على وجوب الرجم بل جوازه بعد الهرب أيضا والهرب أيضا شبهة فيدرأ بها الحدود.
ويؤيّده البناء على التخفيف ، والاحتياط في الحدود ، وحفظ الأنفس ، وقول الأكثر.
ولكن الأدلّة قد أثبتت الرجم بعد الفعل المعهود ، فهو باق حتّى يأتي به أو يجيء مسقط ولا مسقط إلّا الرواية التي فيها الرد بعد الإصابة.
ويؤيّده مرسلة صفوان ، عن رجل ، عن أبي بصير ، عن غيره ، عن أبي عبد الله عليه السّلام ، قال : قلت : المرجوم يفر من الحفيرة فيطلب؟ قال : لا ولا يعرّض له ان كان اصابه حجر واحد لم يطلب ، فانّ هرب قبل ان يصيبه الحجارة ردّ حتّى يصيبه
__________________
(١) الوسائل باب ١٥ قطعة من حديث ١ من أبواب حدّ الزنا ج ١٨ ص ٣٧٦.
(٢) الوسائل باب ١٥ حديث ٣ و ٥ من أبواب حدّ الزنا ج ١٨ ص ٣٧٧ منقول بالمعنى.
(٣) الوسائل باب ١٥ قطعة من حديث ٢ من أبواب حدّ الزنا ج ١٨ ص ٣٧٧.