ولو اقتص مدعي العفو على شريكه على مال فصدّقه أخذ المال ، والّا الجاني والشريك على حاله في شركة القصاص.
وللولي القصاص من دون ضمان الدية للدّيان على رأي.
______________________________________________________
لمخالفته (١) للأصول مع الضعف ، أو يؤوّل بما إذا لم يعط من يريد القصاص الدية إلى القاتل مقدار حصة من عفى عنه ، كما فعله في التحرير.
قوله : «ولو اقتصّ إلخ» أي لو أراد بعض الورثة الاقتصاص من القاتل وادّعى على البعض الآخر من شركائه في استحقاق القصاص العفو عن القاتل على مال ، فإن صدّق الشريك المدّعى أخذ الشريك المال الذي عفى عليه من الجاني إن قتله الجاني ، وإن لم يقبل المال فإن أمكنه الإثبات أثبت ، وإلّا سقط حقّه ، والجاني يأخذ مقدار تمام حصة العافي ، وان كان ما أعطاه شيئا يسيرا ، أو ما اعطى شيئا من الحصّة ، أو اعطى الأكثر.
وإن لم يصدّقه الشريك ، بل قال : ما عفوت لا على مال ولا على غير مال ان أمكن إثباته فقد مرّ حكمه ، وإلّا أخذ الجاني من المقتصّ الزائد على حصته من الدية الّتي هي حصة الباقي.
والشريك يبقى على شركته ، فإن رضي بالقصاص الذي وقع فلا بحث ولا شيء له ، وان لم يرض فله أخذ حصته من الدية من شريكه المقتصّ ، والكلّ واضح ، الحمد لله.
قوله : «وللوليّ إلخ» إذا قتل مديون معسر بما يوجب القصاص فللورثة قتل القاتل قصاصا من غير أن يرضى الدّيان ، ومن غير ان يضمنوا لهم الدية ، على رأي المصنّف والمحقّق وجماعة ، لأنّ الواجب هو القصاص ، وذلك إلى الورثة ، والفرض عدم المال ، ولا يجب على الورثة إسقاط حقّهم ليحصل وفاء الدّين فإنّه
__________________
(١) تعليل لقوله قد سرّه : فيحذف.