ولا فرق بين المسلم والكافر والحرّ والذكر وغيرهم.
ولا يقطع الراهن ، ولا المؤجر ، ولا (يقطع ـ خ) عبد المسروق
______________________________________________________
أخيه أو أخته ان كان يدخل عليهم لا يحجبانه عن الدخول (١).
كأنّ عدم قطع هؤلاء لعدم الحجب ، بناء على عدم الحرز ، فإنّه إذا لم يحجبوا عن الدخول دائما فهم أكثر الأوقات يدخلون ، وان أخذوا شيئا لم يأخذوه عن حرزه وحفظه عنهم فهي تدل على اعتبار الحرز في الجملة.
ولا ينافي ما تقدم من قطع الولد إذا سرق من مال أبيه.
وحسنة الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السّلام انّه قال في رجل استأجر أجيرا فأقعده (وأقعده ـ ئل) على متاعه فسرقه؟ قال : هذا مؤتمن ، وقال : في رجل أتى رجلا فقال : أرسلني فلان إليك لترسل إليه بكذا وكذا فأعطاه وصدّقه فلقي صاحبه ، فقال له : انّ رسولك أتاني فبعثت إليك معه بكذا وكذا فقال : ما أرسلته إليك وما أتاني بشيء وزعم الرسول انّه قد أرسله وقد دفعه إليه؟ فقال : ان وجد عليه بيّنة انّه لم يرسله قطع يده ومعنى ذلك ان يكون الرسول قد أقرّ مرّة انّه لم يرسله ، وان لم يجد بيّنة فيمينه بالله ما أرسلته ويستوفي الآخر من الرسول ، المال ، قلت : أرأيت ان زعم انّه انّما حمله على ذلك الحاجة؟ فقال : يقطع لانّه سرق مال الرجل (٢).
والظاهر ان قوله : (ومعنى) و (ان لم يجد إلخ) من كلام الكافي في بيان وجه البيّنة ، ولهذا لم يوجد في التهذيب فصحّ الحكم بالبينة (بالبينتين ـ خ) وظهر وجهه ولكن لم يظهر للقطع وجه ، فتأمّل.
قوله : «ولا فرق بين المسلم إلخ» أي لا فرق في القطع بشرائطه بين الكافر والمسلم ، والحرّ والعبد ، والذكر والأنثى لعموم الأدلة وعدم مخصّص وفارق.
قوله : «ولا يقطع الراهن ولا المؤجر إلخ» يعني لا يقطع مملوك إنسان
__________________
(١) الوسائل باب ١٨ حديث ١ من أبواب حدّ السرقة ج ١٨ ص ٥٠٩.
(٢) الوسائل باب ١٥ حديث ١ من أبواب حدّ السرقة ج ١٨ ص ٥٠٧.