ولو شهد اثنان بالإكراه واثنان بالمطاوعة حدّ الشهود على رأي والزاني على رأي ولا حد عليها.
______________________________________________________
معها في الخلوة ، بل على بطنها لم يثبت الزنا ويحدّ الشهود كلّهم.
وكذا لو شهد بعضهم انّه زنا في زمان كذا كيوم الجمعة أو مكان كذا ، مثل زاوية البيت الفلانيّة وشهد الباقي على غير ذلك مثل يوم السبت وفي الصحراء أو بيت آخر غير ذلك البيت أو زاوية أخرى غير تلك الزاوية ، لم يثبت الزنا ويلزم الشهود كلّهم الحدّ.
وكذا لو شهد بعضهم مثل اثنين أن فلانا زنى بفلانة مكرها لها ، وشهد اثنان آخران انّها كانت مطاوعة له ، حدّ الشهود على رأي المصنف هنا على الظاهر وحدّ الزاني على رأي آخر.
وعلى كل حال لا حدّ عليها لعدم ثبوت الشهادة التامة عليها بالزنا الموجب للحدّ عليها فإنّ الشهادة تختلف بالإكراه والمطاوعة ، فإنّ أحدهما غير الآخر فما اتفقت الشهود على فعل واحد.
وامّا دليل حدّ الشهود دونه ، انه ما اتفق عليه أيضا الشهود كالمرأة ، فإنّ فعله مكرها لها غير فعله مع مطاوعتها له ، فما اتفق الشهود عليه كما إذا شهد البعض في زمان وبعض في زمان آخر أو اختلف المكان ، وذلك ممّا لا يثبت به الزنا الموجب للحدّ بالإجماع على ما يظهر فكذا هذا فيحدّ الشهود للفرية وعدم ثبوت الزنا.
ونقل عن المبسوط وتبعه ابن حمزة ، وابن إدريس ، وهو مختار ابن الجنيد ، انّ الرجل يحدّ دون الشهود.
ولانّه ثبت عليه الزنا على كلّ تقدير من الشهادتين ، لأنّه ان كان مكرها فثبت عليه الزنا ، وكذا ان لم يكن مكرها ، بل طاوعته هي.
ولانّ التفاوت في فعلها بالمطاوعة وعدمها لا في فعله.