ولو حدّ ثلاثا قتل في الرابعة.
______________________________________________________
ضربا بين الضربين (١) ، فتأمّل.
وامّا كونه بعد الإفاقة ، فكأنّ دليله أنّ الحكمة في شرع الحدود هو الإيلام والإيذاء والتأثير ليمتنع الفاعل ولم يفعل مرّة أخرى ، وذلك انّما يحصل بعد الإفاقة.
قوله : «ولو حدّ ثلاثا إلخ» يختار المصنف انّ شارب الخمر يقتل في الرابعة بعد الحدّ ثلاثا ، ونظره انه صاحب كبيرة ، وهو انّما يقتل في الرابعة لما مرّ وقد مرّ البحث فيه ، فتذكر.
على انه قد وردت أخبار كثيرة بقتل شارب الخمر في الثالثة ، فلو صحّ ما مرّ من قتل صاحب الكبيرة في الرابعة للشبهة ، والدرء ، والتخفيف ، وغيره ، يستثنى منه شارب الخمر ، للأخبار.
مثل رواية أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السّلام ، قال : كان رسول الله صلّى الله عليه وآله إذا اتي بشارب الخمر ضربه ، ثم إذا (إن ـ ئل) اتي به ثانية ضربه ، ثم إذا اتي به ثالثة ضرب عنقه (٢).
وصحيحة أبي عبيدة ، عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : من شرب الخمر فاجلدوه ، فان عاد فاجلدوه ، فان عاد فاقتلوه (٣).
وصحيحة سليمان بن خالد ، عن أبي عبد الله عليه السّلام ، قال : قال رسول الله صلّى الله عليه وآله : من شرب الخمر فاجلدوه ، فان عاد فاجلدوه ، فان عاد الثالثة فاقتلوه (٤).
وصحيحة جميل بن درّاج ، عن أبي عبد الله عليه السّلام انّه قال ـ في شارب
__________________
(١) الوسائل باب ٨ حديث ١ من أبواب حدّ المسكر ج ١٨ ص ٤٧٤.
(٢) الوسائل باب ١١ حديث ٤ من أبواب حدّ المسكر ج ١٨ ص ٤٧٦.
(٣) الوسائل باب ١١ حديث ٣ من أبواب حدّ المسكر ج ١٨ ص ٤٧٦.
(٤) الوسائل باب ١١ حديث ١ من أبواب حدّ المسكر ج ١٨ ص ٤٧٦.