(الثاني) الرجم والجلد ، ويجبان على المحصن والمحصنة.
واشترط الشيخ في الجميع الشيخوخة ، وأوجب على الشاب الرجم خاصّة ويبدأ بالجلد.
______________________________________________________
محصن ، وسواء كان الأولان مسلمين أو كافرين ، للنصّ المتقدم.
وربما يقال : بجواز الرجم أيضا ، لأدلته ، ولأنّه أعظم عقوبة ، فناسب أعظم ذنبا ، ولانه قتل أيضا.
وربما يقال : بالتفصيل ، وهو الجلد ثم القتل في غير المحصن ، والرجم فيه ان قيل بالرجم فيه فقط ، وان قيل فيه أيضا بالجلد والرجم ، يقال هنا أيضا فيه بالجلد والرجم أو القتل لعدم المنافاة بين دليل الجلد والقتل والرجم ، إذ يجوز إيجاب الجلد مع القتل ، ومع الرجم ، فينبغي القول به اعمالا لدليلي الكتاب والسنة ما أمكن ، فإنّ الأول موجود في الأول ، والثانيين موجودان في الثاني ، وسيجيء أيضا ما يوضح ذلك.
قوله : «الرجم والجلد إلخ» ثاني عقوبات الزاني ، الأمران ، وهما الرجم والجلد وهما يجبان على الزاني المحصن والمحصنة مطلقا عند المصنف وجماعة حتّى الشيخ في التبيان.
ونقل اشتراط الشيخوخة عن الشيخ في ذلك مع جماعة أخرى في كتابي الأخبار.
وينبغي أن لا يكون أحد هؤلاء الذين تقدموا من الزاني بذات المحرم والزاني المكره والذمّي الزاني بالمسلمة.
دليل المصنف انّ الآية (١) قد وردت بالجلد ، وهي بظاهرها تدل على العموم عرفا ، لا لكون اللام في المفرد للعموم على ما قيل ، لما ثبت خلافه في الأصول
__________________
(١) هي قوله تعالى (الزّانِيَةُ وَالزّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ واحِدٍ مِنْهُما مِائَةَ جَلْدَةٍ) ، الآية ـ النور : ٢.