.................................................................................................
______________________________________________________
وورد الاخبار برجم المحصن والمحصنة ، ولا منافاة بينهما فيجب ان يعمل بهما مهما أمكن ، وأمكن في المحصن والمحصنة ذلك فيقال به.
وصحيحة محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام في المحصن والمحصنة جلد مائة ثم الرجم (١).
وما في رواية الفضيل ـ كأنه ابن يسار ـ الطويلة : فإذا شهدوا ضربه الجلد مائة جلدة ثم يرجمه (٢) ، كأنّها صحيحة (٣).
ورواية موسى بن بكر ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السّلام ، قال : (الذي لم يحصن) المحصن يجلد مائة ويرجم ، ومن لم يحصن يجلد مائة ولا ينفى ، والتي قد أملكت (والذي قد أملك ـ ئل) ولم يدخل بها ، يجلد مائة وينفى (٤).
واخرى له عنه عليه السّلام قال : قضى علي عليه السّلام في امرأة زنت فحبلت فقتلت ولدها سرّا فأمر بها فجلدها مائة جلدة ثم رجمت وكانت (كان ـ خ) أول من رجمها (٥).
وصحيحته عنه عليه السّلام أيضا مثل صحيحة محمّد بن مسلم بعينها (٦).
ودليل الشيخ ، رواية عبد الله بن طلحة ، عن أبي عبد الله عليه السّلام ، قال : إذا زنى الشيخ والعجوز جلدا ، ثم رجما عقوبة لهما ، وإذا زنى النصف من الرجال رجم
__________________
(١) الوسائل باب ١ حديث ٨ من أبواب حدّ الزنا ج ١٨ ص ٣٤٨.
(٢) الوسائل باب ١ ذيل حديث ١٥ من أبواب حدّ الزنا ج ١٨ ص ٣٥٠.
(٣) فان سندها كما في التهذيب هكذا : الحسن بن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن الفضيل ، وطريق الشيخ إلى حسن محبوب صحيح.
(٤) الوسائل باب ١ حديث ٧ من أبواب حدّ الزنا ج ١٨ ص ٣٤٨.
(٥) الوسائل باب ١ حديث ١٣ من أبواب حدّ الزنا ج ١٨ ص ٣٤٩.
(٦) الوسائل باب ١ حديث ١٤ من أبواب حدّ الزنا ج ١٨ ص ٣٤٩.