المطلب الثاني : (في ـ خ) المسروق
وشرطه أن يبلغ (المال ـ خ) قيمته ربع دينار ذهبا خالصا مضروبا بسكّة المعاملة قطعا لا باجتهاد المقوم من أيّ نوع كان المال.
______________________________________________________
قوله : «وشرطه ان يبلغ إلخ» من شرائط المسروق ان يبلغ قيمته ربع دينار ذهبا ـ لا فضة ـ خالصا لا مشوبا بالغش مضروبا بسكّة معاملة يعامل بها بين الناس ، لا غير مضروب مثل السبيكة ، أو مضروبا بغير ضرب المعاملة بين الناس.
وبلوغ ذلك يكون قطعيّا وحقيقيا ، لا باجتهاد المقوّمين ، من أيّ نوع كان ذلك المال المسروق ، ثوبا كان أو جوهرا أو فاكهة أو غيرها ممّا يملكه المسلم.
والدليل على ذلك ، الروايات بعد الإجماع المدّعى مع عدم ظهور مخالف على انّه يعتبر فيه نصاب ، فعموم الآية والاخبار مخصّصة بهما ، فإنّه لا يقطع بأي شيء كان ويصدق عليه المال والسرقة في الجملة.
ومن الروايات العامّة ، مثل ما روي عنه صلّى الله عليه وآله : انّه قال : يقطع اليد في ربع دينار فصاعدا.
وفي رواية أخرى : لا يقطع إلّا في ربع دينار (١).
ومن الخاصّة ، صحيحة محمّد بن مسلم ، قال : قلت لأبي عبد الله عليه السّلام : في كم يقطع السارق؟ فقال : في ربع دينار ، وقال : قلت له : في درهمين؟ فقال : في ربع دينار بلغ الدينار ما بلغ ، قال : فقلت له : رأيت من سرق أقلّ من ربع دينار هل يقع عليه حين سرق اسم السارق؟ وهل هو عند الله سارق في تلك الحال؟ فقال : كلّ من سرق من مسلم شيئا قد حواه وأحرزه فهو يقع عليه اسم السارق وهو عند الله السارق ، ولكن لا يقطع إلّا في ربع دينار أو أكثر ، ولو قطعت يد السارق (أيدي السراق ـ كا) فيما هو أقلّ من ربع دينار لألقيت عامّة الناس
__________________
(١) راجع سنن أبي داود ج ٤ باب ما يقطع فيه السارق ص ١٣٦.