وإن بدأ بالقتل فان سرى القطع أخذ (أخذت ـ خ ل) نصف الدية من تركته.
ولو اقتصّ من قاطع يديه ثم سرت جراحته فللوليّ القصاص في النفس.
______________________________________________________
اليد ممّا تعلقت بها الجناية ، ثم قطع.
والظاهر عدم الفرق ، فتأمّل.
قوله : «وان بدأ إلخ» ان قدم القتل على قطع اليد قصاصا فات قصاص اليد ، فيتعلق ديتها بمال الجاني ، فيأخذ منه نصف ديته.
وان سرى القطع ومات المقطوع بعد قتل الجاني ، قال المصنف : ليس عليه الّا نصف الدية من تركته.
وفيه تأمّل لأنّ القتل وقع من جرحه ـ ولمّا لم يبق للقصاص محل ، ولم يبطل دم امرئ مسلم ـ وجب كمال الدية في ماله.
ولعلّ نظر المصنف إلى أنّ الموت لما وقع بعد قتل الجاني ، ولا معنى (١) للزوم شيء على الميّت.
وفيه تأمّل لأنّ الموت بفعله ، لا أنّه أثر ذلك بالعرض ، وذلك يكفي ، وإلّا يلزم أن لو مات الجاني بعد الجناية الموجبة للقتل قبل موت المجني عليه ، ان لا يلزمه تمام الدية في ماله.
قوله : «ولو اقتصّ إلخ» أي لو قطع شخص يدي آخر وقطع يداه قصاصا ، ثم سرت الجناية الأولى فمات المجني عليه بذلك ، كان لوليه القصاص في النفس.
دليله عموم الآيات ، والأخبار ، والاعتبار ، والإجماع ، وهو ظاهر.
__________________
(١) هكذا في النسخ والصواب (فلا معنى).