والمال من الباب المفتوح مع حراسة المالك على إشكال.
______________________________________________________
طرده أيضا ، فتأمّل.
وكذا الثالث ، فإن مراعاة المالك غير معتبر ، ولهذا لا يقطع بالأخذ من الموضع المباح دخوله كالحمّامات عندهم ، وكذا الجمال ، والغنم ، وانه يقطع بالأخذ من المقفل وان لم يكن صاحبه يراعى بالفعل.
وامّا الرابع ، فهو تعريف بالأخص وهو ظاهر ، وينبغي ان يحال ذلك الى العرف حيث لا معنى له شرعا ولم يرد اللغة ، فالمراد موضع حفظ الشيء على سبيل العرف والعادة كما ذكروا في حفظ الوديعة وان لم يقولوا في بعض المواضع مع تحققه فيه مثل عدم السرقة في المباحات والحمّامات ، والجمال ، والغنم في الصحراء مع المراعاة ، فإن كان لنصّ أو إجماع فيخرج كالمستثنيات من الحكم ، والّا قتل (١) به أيضا.
ثم انّ الباب فيما نحن فيه ان كان ممّا لا قيمة له كثيرا ويكون من الأبواب المتعارفة في الأكثر فليس حفظه الّا كونه في الدار (وـ خ) مع وجود الناس فيه وورود (وتردد ـ خ) فيها وان كان ممّا قيمته كثيرة ولم يتعارف ان يخلّى مثلها في مثل ذلك البيت من غير ملاحظته ، فلا يكون حرزه.
وكأنّ وجه تخصيص الشارع (الشارح ـ خ) كونه (٢) باب الدار لا باب الخزانة أنها محرزة بها ولكن يحتمل عدمه أيضا الّا أنّ الأكثر ما قاله ، فتأمّل.
قوله : «والمال من الباب المفتوح إلخ» وجه الإشكال في قطع يد السارق المال من بيت كان بابه مفتوحا مع حفظ المالك ومراعاته إيّاه ، أنّه ليس بحرز ، فان حرز ما في البيت قفله واغلاقه لا مراعاة المالك.
__________________
(١) هكذا في النسخ كلها ولعل الصواب (قطع) بدل (قتل).
(٢) قوله قدّس سرّه كونه مفعول لقوله قدّس سرّه تخصيص وقوله قدّس سرّه : أنها محرزة خبر قوله قدّس سرّه (كان وجه إلخ).