ولو قال للكافر وامه مسلمة حرّة ، حدّ.
ولو قال لابن الملاعنة ، أو لابن المحدودة بعد التوبة ، حدّ لا قبلها.
______________________________________________________
الظاهر أنّ تقييد الولد بالمسلم الحرّ ليكون ممن يجب الحدّ له لو قذف حتّى يجري فيه الخلاف لو قذف بأمها ، وترك في الشرائع ، كأنّه للظهور كما في الرواية فيحتمل في المطلق ، فتأمّل.
واما وجوب حدّ القذف لامّ المواجه ، على تقدير كون المواجه كافرا وامه مسلمة حرّة محصنة ، فهو (وهو ـ خ) ظاهر فان القذف للام وقد وجدت فيها الشرائط ، وكفر الولد المواجه لا يمنع ذلك ، نعم قد يمنع من التعزير للمواجه ، فتأمّل.
قوله : «ولو قال لابن الملاعنة إلخ» أي لو قال قاذف لابن الملاعنة التي لاعن زوجها : يا ابن الزانية أو قال لابن الزانية التي حدّت وتابت ذلك ، حدّ في الموضعين.
ولو قذف المحدودة قبل التوبة لا حدّ عليه.
امّا الأوّل فظاهر ، لأنّ الفرض وجود شرائط الحدّ بالقذف الّا انّها ملاعنة ، ومعلوم أنّ كونها ملاعنة لا يمنع الحدّ ، فإنه باللعان لا تصير معروفة بالزنا حتّى تخرج عن كونها محصنة ولم تصر مشهورة بالزنا ، وعدم تنافيه لباقي الشرائط ، أظهر.
وتدلّ عليه أيضا رواية سليمان (١) عن أبي عبد الله عليه السّلام ، قال : يجلد القاذف للملاعنة (٢).
وسليمان مشترك ولا يضر ، فتأمّل.
وعن ابن محبوب ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد الله عليه السّلام ، قال :
__________________
(١) في الوسائل ـ يعني ابن خالد.
(٢) الوسائل باب ٨ حديث ١ من أبواب حدّ القذف ج ١٨ ص ٤٤٢.