.................................................................................................
______________________________________________________
يجلد قاذف ابن الملاعنة (١).
وامّا الثاني ، فلأنّ الحدّ والتوبة قد أسقطا عنها الذنب فصارت عفيفة كمن لم يزن ، فانّ التائب من الذنب كمن لا ذنب له ، فهي محصنة ، وباقي الشرائط موجود فيحدّ قاذفها.
وتدلّ عليه رواية إسماعيل الهاشمي ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام وأبا الحسن عليه السّلام ، عن امرأة زنت فأتت بولد وأقرّت عند امام المسلمين بأنّها زنت وأنّ ولدها ذلك من الزنا ، فأقيم عليها الحدّ ، وانّ ذلك الولد نشأ حتى صار رجلا فافترى عليه رجل ، هل يجلد من افترى عليه؟ فقال : يجلد ولا يجلد ، فقلت كيف يجلد ولا يجلد. قال : فقال : من قال له : يا ولد الزنا لم يجلد ، انّما (وـ خ) يعزّر وهو دون الحدّ ، ومن قال له : يا ابن الزانية جلد الحدّ تامّا (كاملا ـ ئل) ، فقلت : كيف صار هذا هكذا؟ فقال : انّه إذا قال : يا ولد الزنا كان قد صدق فيه وعزّر على تعييره أمّه ثانية وقد أقيم عليها الحدّ وإذا قال له : يا ابن الزانية جلد الحدّ تامّا لفريته عليها بعد إظهارها التوبة واقامة الامام عليها الحدّ (٢).
وفي السند والمتن تأمّل ، بخلاف ما إذا كان القذف قبل التوبة فإنّها حينئذ غير عفيفة لثبوت الزنا عليها شرعا ولم تخرج عن حكمها بالتوبة فلم تكن محصنة فلا يوجد شرط حد قذفها.
ومنه يعلم ان ليس للحدّ دخل ، فانّ المدار على التوبة ، فإنّها متى وجدت توبة مقبولة مسقطة ، كانت محصنة فيحدّ قاذفها ، والّا فلا الّا انّ التوبة بدون الحدّ نادرة فيقيّد به ، فتأمّل.
__________________
(١) الوسائل باب ٨ حديث ٢ من أبواب حدّ القذف ج ١٨ ص ٤٤٢ وفيه : قاذف اللقيط ويحد قاذف الملاعنة.
(٢) الوسائل باب ٧ حديث ١ من أبواب حدّ القذف ج ١٨ ص ٤٤١.