وعلى الذمي بالمسلمة.
سواء الشيخ ، والشاب ، والحرّ ، والعبد ، والمحصن وغيره ، والمسلم ، والكافر.
______________________________________________________
نفسها؟ قال : يقتل (١).
وصحيحة أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السّلام ، قال : إذا كابر الرجل المرأة على نفسها ضرب ضربة بالسيف مات منها أو عاش (٢).
وحسنة زرارة ، عن أحدهما عليهما السّلام في رجل غصب امرأة نفسها؟ قال : يقتل (٣).
واما قتل الذمي إذا زنا بمسلمة ، فكأنّه لما في الصحيح ، عن حنان بن سدير ، عن أبي عبد الله عليه السّلام ، قال : سألته عن يهودي فجر بمسلمة؟ قال : يقتل (٤).
ولا يضرّ القول في (حنان).
والإجماع المدعى في شرح الشرائع ، وادعاه على الأولين أيضا.
ويحتمل قتل المسلمة مثل الذمي إن زنت به ولزوم ما تقرر للزانية من الجلد والرجم.
قوله : «سواء ، الشيخ والشاب إلخ» تعميم للجميع الّا الكافر والمسلم ، فإنه مخصوص بالأولين يعني انّ الواجب على الذي زنا بذات محرمة ، والذي أكره امرأة على الزنا والذمي الذي زنا بمسلمة ، القتل فقط لا الجلد معه أو الرجم ، سواء كان الزاني شيخا أو شابا ، وسواء كان حرّا أو عبدا ، وسواء كان محصنا أو غير
__________________
(١) الوسائل باب ١٧ حديث ٢ من أبواب حدّ الزنا ج ١٨ ص ٣٨١.
(٢) الوسائل باب ١٧ حديث ٦ من أبواب حدّ الزنا ج ١٨ ص ٣٨٢.
(٣) الوسائل باب ١٧ حديث ٤ من أبواب حدّ الزنا ج ١٨ ص ٣٨٢.
(٤) الوسائل باب ٢٦ حديث ١ من أبواب حدّ الزنا ج ١٨ ص ٤٠٧.