ولو سرق ولا يد له ولا رجل حبس.
ولو كان له كفان قطعت أصابع (أصابعه ـ خ) الأصلية.
وتثبت بشهادة عدلين.
______________________________________________________
اليمين قبل ان يقطع بالسرقة لم يقطع عوضه يساره ، لانه قد تعلق القطع باليمين فوجب قطعه لا غير ، فمع ذهابها ما بقي محل الوجوب فسقط وما وجب قطع اليسرى بدله لتعلق الوجوب بغيرها وعدم دليل على وجوب تعويضها.
قوله : «ولو سرق إلخ» ولو لم يكن للسارق حين سرقته يد ولا رجل أصلا حبس حتى يموت كما إذا سرق في المرتبة الثالثة بعد قطع اليد اليمنى والرجل اليسرى ، بل هنا بالطريق الأولى ، لأنه إذا كان مع بقاء يد ورجله لا يقطع ، بل يحبس ففيما إذا لم يكن شيء منهما بالطريق الاولى.
فيه تأمل ، إذ لا يلزم من إيجاب المرة الثالثة الحبس دائما ، إيجاب المرة الأولى ذلك وهو ظاهر ، فالدليل هو قياس مع الفارق.
نعم لو ثبت ان السبب في المرة الثالثة هو السرقة مع عدم بقاء محل القطع يلزم ذلك ولكن أنى إثبات ذلك.
قوله : «ولو كان له كفان إلخ» لو كان للسارق على يده اليمنى التي هي محل القطع ، كفان قطعت الأصابع الأربع من الكف الأصلية.
هذا مع الامتياز ، ومع عدمه يمكن التخيير.
قوله : «وتثبت بشهادة عدلين إلخ» لا شك في ثبوت السرقة الموجبة للقطع والغرم بالشاهدين الموصوفين بشرائط قبول الشهادة لأنهما حجة شرعية عندهم. وانما لم يثبت بعض الأمور بهما ـ مثل الزنا ـ للنص والإجماع.
وكذا ثبوتها بإقرار السارق في الموصوف بشرائط قبول إقراره مرتين ، لأن إقرار العقلاء على أنفسهم جائز وهو ظاهر الا انه يلزم إثباتها بالإقرار مرة واحدة أيضا.
لكنهم قالوا : لا يثبت بها السرقة الموجبة للقطع والغرم ، بل الغرم فقط أما