وشروطه (شرطه ـ خ ل) ، البلوغ فالصبيّ يؤدّب وإن تكرر منه.
والعقل والإسلام ، والاختيار ، والعلم فلا حدّ على الصبيّ بل يعزّر ، ولا المجنون ، ولا الحربي ، ولا الذمّي مع الاستتار ، فإن ظهر بها حدّ ، ولا على المكره ولا (على) من اضطرّه العطش أو اساغة اللّقمة ، ولا على جاهل التحريم.
______________________________________________________
شرب السكباج (١).
وعلى عدم الدهن فيجوز أكل طعام يكون ممزوجا بالدهن بحيث لا يتميّز.
والتمر يجوز الحلاوة منه ، وغير ذلك على ما صرّحوا به في محلّه.
والفرق لا يخلو عن اشكال ، فلعلّ الفرق أن العين حرام اين وجدت ولا شك في وجودها في الممتزج ، والفرض انه موجب للحدّ فيجتنب (فيجب ـ خ ل) ، بخلاف ما ذكر في باب اليمين فانّ المحلوف ليس بحرام الّا ان يصدق عليه المحلوف عليه وليس بذلك (ذلك ـ خ) الّا ما يصدق عليه الاسم ، فتأمّل.
قوله : «وشروطه ، البلوغ إلخ» أي شروط الشارب ـ التي لا بدّ من تحققها حتّى يحدّ ـ أربعة ، البلوغ ، والعقل ، للعقل والنقل ، فلا يحدّ الصبي ولا المجنون ، بل يعزّر المميّز الذي علم تحريم الشرب في الإسلام أو الإظهار في الذمي ، فلا يحد الحربي ، ولا الذمي مع الاستتار ، بل يحدّ المسلم والذمي المتظاهر.
كأنّ دليله الإجماع وبعض الاخبار ، والأصل.
وتدلّ عليه الاخبار مثل رواية أبي بصير عن أحدهما عليهما السّلام (٢).
والاختيار ، للعقل والنقل ، وهو ظاهر فلا حدّ على المكره الذي وجر في حلقه أو ضرب حتى شرب أو خوّف بالقتل أو الضرب بحيث يتحقّق عنده ذلك
__________________
(١) السكباج بكسر السين طعام معروف يصنع من خل وزعفران ولحم (مجمع البحرين).
(٢) راجع الوسائل باب ٦ حديث ١ ـ ٢ من أبواب حدّ المسكر ج ١٨ ص ٤٧١.